.................................................................................................
______________________________________________________
ومنع الشيخ في «المبسوط (١)» من سؤر الجلّال. وكذا السيّد (٢) والكاتب (٣) والقاضي (٤) على ما نقل عنهم. وقد يظهر ذلك من «النهاية (٥)» * ولعلّه يلزم المفيد (٦) والمصنّف في «المنتهى (٧)» حيث حكما بنجاسة عرقها كالشيخ (٨) والقاضي (٩) والسيّد حمزة (١٠) ، بل ظاهره (١١) دعوى الإجماع على ذلك. ومتى نجس العرق نجست سائر الرطوبات ، فتأمّل.
__________________
(*) حيث قال : ولا بأس باستعمال سؤر كلّما يؤكل لحمه من سائر الحيوان (منه).
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٠.
(٢) نقله عن المصباح في المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٧.
(٣) حكاه عنه في الحدائق : ج ١ ص ٤٢٩ ونقله عنه أيضاً في الجواهر : ج ١ ص ٣٧٩ ٣٨٠ ونقل عنه ايضاً : في كشف اللثام : ج ١ ص ٣١.
(٤) المهذّب : كتاب الطهارة أسآر الحيوان ج ١ ص ٢٥ وشرح جمل العلم والعمل : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٥٧.
(٥) النهاية : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٠٣.
(٦) ما حكاه عنه الشارح خلاف ما نجده في المقنعة ، فإنّه حكم في باب الأسآر ص ٦٥ بكراهة سؤر آكل الجيف مع أنّه صرّح في باب النجاسات ص ٧١ بنجاسة عرق إبل الجلّالة ، فلا تصحّ الملازمة الّتي استفادها المصنّف رحمهالله هنا اصلاً.
(٧) ما نجده في المنتهى أيضاً خلاف ما نسبه إليه الشارح ، فإنّه صرّح بطهارة سؤر آكل الجيف من الطيور في ص ٢٧ ج ١ وأيضاً صرّح بطهارة عرق الإبل الجلّالة في ص ١٧٠ من المنتهى الرحلية ، ولذا صرّح بحمل خبري حفص وهشام الواردين في الجلّال على الاستحباب أو التعبّد ، نعم قال بعد ذلك : والحديثان قويّان ولأجل ذلك حرّم الشيخ في المبسوط ، فأوجب إزالة عرقها وجعل إزالة عرق الجنب رواية. وعليه أعمل انتهى والظاهر بقرينة فتواه بالطهارة صريحاً أنّ مراده من العمل هو العمل احتياطاً لا وجوباً.
(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج ١ ص ٣٨.
(٩) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٥٦.
(١٠ و ١١) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في الطهارة عن النجس ص ٤٨٩ س ٢٦.