الصفحه ٢١ : مانع الصلاة من حدث أو خبث بماء أو رفع حكم
بصعيد ، وآخرون (٦) بأنّها عين اختصت بصفة تقتضي جواز القربان
الصفحه ٣١ : «الذكرى» بعد أن اختار في الغسل الوجوب الغيري بقوله : وربما
قيل بطرد الخلاف في كلّ الطهارات لأنّ الحكمة
الصفحه ٣٤ : » هذا الحكم إجماعي على ما نقله جماعة (١٣). ونقل دعوى الإجماع عن «دلائل الأحكام».
فقد تحصّل أنّ
الإجماع
الصفحه ٤٢ : صريح في وجود النصّ بذلك. وقال في «المدارك» : وورد بجميع ذلك روايات (٣) وقد نصّ على الحكم جماعة كثيرون
الصفحه ٤٧ : )» لأنّه حكم فيها أي في الروضة بأنّ الوضوء واجب للغير
ويفهم منه إلحاق الغسل به ، فلتلحظ عبارته في مبحث
الصفحه ٥١ : : (ولدخول
المساجد) اختلفت
عبارات الاصحاب في هذا الحكم والمآل واحد : ففي «الهداية (٣) والنافع (٤) والشرائع
الصفحه ٥٦ : وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ. فقال في «الكفاية» إنّ الحكم في السور مشهور (٧) ومثله في
الصفحه ٥٧ : العلماء في قراءة الجنب ج ٢ ص ١٥٨.
(١٠) الانتصار : كتاب
الصوم حكم تعمّد البقاء على الجنابة للصائم ص ١٨٥
الصفحه ٦٤ :
.................................................................................................
______________________________________________________
وحكم
الصفحه ٦٦ : الندب من دين
الإمامية.
ثم هذا الحكم
يشبه أن يكون ضروريّاً ، لأنّ هذا الغسل يحتاجه كلّ مكلّف كلّ جمعة
الصفحه ٦٨ : هذا الحكم
نقل عليه إجماع الناس في «المعتبر (١)» وفي «الخلاف (٢)» نقل عليه الإجماع في بحث الغسل أيضاً
الصفحه ٧٢ : (٣)» في هذا الحكم من أصله.
قوله قدسسره : (وخائف
الإعواز يقدّمه يوم الخميس). اختلفت عبارات الأصحاب
الصفحه ٨٥ : (١٢) على تعميم الحكم في النيرين.
وقد اعتبر
المصنّف قيدين العمد والاستيعاب كما في «السرائر (١٣
الصفحه ٨٦ : كتبه (٨) الّتي عثرت عليها أنّ الحكم منوط بالقضاء وأنّه من
مقدّماته ، كما هو الظاهر من «الوسيلة
الصفحه ٨٧ : يتعلّق
بالمسألة وأمّا الحكم فهم فيه على أنحاء ثلاثة :
الأوّل
: الندب كما في
طهارة «المبسوط (٣) والمقنعة