الصفحه ٤٦٩ :
: لأنّهما إنسان والحكم معلّق عليه معرّفاً باللام الدالّ على العموم. ومقدّماته
كلّها فاسدة. نعم لا فرق في
الصفحه ٤٩٢ : . وهو لازم للمصنّف في «المنتهى (١)» لأنّه حكم بوجوب النزح تعبّداً في النجاسات فضلاً عن
غيرها. ونسبه في
الصفحه ٤٩٥ : ء. فإن وقع فيها دجاجة أو حمامة فاستق منها سبعة دلاء. انتهى موضع
الحاجة. وإنّك ترى أنّه حكم بالثلاثين إلى
الصفحه ٥٠٠ : ضعيف.
وفي «المعتبر» الاستناد في هذا الحكم إلى رواية الحلبي عن الصّادق عليهالسلام : «إذا سقط في البئر
الصفحه ٥٠٥ : .
وفي «المعتبر (٨)» نسب الحكم في العصفور وشبهه إلى الشيخين في المقنعة
والنهاية والمبسوط وأتباعهما. وكذا
الصفحه ٥١٥ :
فلو اتّخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.
الرابع : لو
تغيّرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين
الصفحه ٥٢٢ : ) والمقنع (١٦)
__________________
(١) مختلف الشيعة :
كتاب الطهارة في حكم استعمال الماء النجس ج ١ ص ٢٤٤
الصفحه ٥٢٥ : إجماعهم على
مساواة الجاهل بالحكم العالم به في مثل هذه الأحكام كما قال الاستاذ (٥). ومناقشة المولى المقدّس
الصفحه ٥٢٦ : .
(٢) المبسوط : كتاب
الطهارة حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٠.
(٣) غنية النزوع (الجوامع
الفقهية) : كتاب الصلاة
الصفحه ٥٣٩ : : كتاب
الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ١٠٩.
(٩) الذخيرة : كتاب
الطهارة حكم الإناءين ص ١٣٨ س ٤٢.
الصفحه ٥٤٧ : منه.
(٦) كشف الالتباس (مخطوط
مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) كتاب الطهارة حكم المشتبه ص ٢٠ س ١٠.
(٧) نسبه في
الصفحه ٥٥٣ :
______________________________________________________
والشافعي حكم
بنجاستهما على تفصيل ذكره في «الخلاف (١)».
وإن كان
التعارض في الإناء الواحد فأقوال :
الأوّل
الصفحه ٥٥٥ : الاستاذ :
هذا الحكم معلوم من السيرة ، فإنّ عادة الناس ولا سيّما الأجلّاء لا يباشرون غسل
ثيابهم وأوانيهم
الصفحه ٥٧٦ : في تأثير التغير كرية الماء............................................................... ٢٦٩
حكم
الصفحه ٨ : المقترض ، وانتهى
إلى أواخر الرهن عدا ثلاث ورقات عن آخره.
ومنها : رسالة
مبسوطة سمّاها «العصرة
في حكم