الصفحه ٨٨ : مذكور في : المسائل الموصليّات الثالثة (رسائل الشريف
المرتضى) المجموعة الأولى حكم صلاة الكسوف ص ٢٢٣
الصفحه ٩٢ : الإسلام في المصلوب.
وفي «الروض (٤)» أوّل وقته الرؤية.
وأمّا الحكم
فقد نصّ في جميع (٥) ما ذكرنا على
الصفحه ٩٥ : الحاجة والاستخارة وغير خفي على البصير أنّ حكم استحباب الغسل حينئذٍ
يختلف من حيث إطلاقه بالنسبة إلى
الصفحه ١٠٢ :
الحكم في المقنعة.
__________________
(١) التحرير : كتاب
الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٢
الصفحه ١٠٦ : الحدث يصحّ من كلّ محدث لحصول الغاية (١).
وفي «البيان (٢)» حكم بالتداخل سيّما مع انضمام الواجب وأطلق
الصفحه ١١٠ : نيّته
والحكم له وأنّه يجزي عن المسنونة بالإجماع (٩). نعم لو كان الواجب غير الجنابة والمندوب غير الجمعة
الصفحه ١١١ : .
(٢) المدارك : كتاب
الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٩٧.
(٣) الخلاف : كتاب
الطهارة حكم من نوى بغسله الجنابة
الصفحه ١١٢ : أنّه يخاطب بفعل من جهتين فيتصور الإجزاء من الجهتين وليس هذا من
اجتماع حكمين من الخمس. (منه قدسسره
الصفحه ١١٨ : في ص ٢ بعد حكمه بتقديم
ما للفعل وما للزمان : فإن فات أمكن استحباب القضاء ، وامّا في الثاني فإنّه قال
الصفحه ١٣٢ : «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» وربّما لاح من غيرها (٩) وإجماع «الغنية (١٠)» يحمل على نفس الحكم وإن عبّر
الصفحه ١٣٥ : (٧)» إنّما خص الحكم بالمسجدين ، لأنّ الاجتياز في غيرهما
غير مشروط بالطهارة ، فيبادر إلى الخروج.
واستقرب
الصفحه ١٣٦ : الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٣. والشهيد في الذكرى : كتاب
الصلاة في ما يجب التيمّم له ص ٢٥ س ٢٢.
(٢) لم
الصفحه ١٣٨ : ) ، لعدم النصّ. وقال في «البيان» بعد
__________________
(١) نهاية الاحكام :
كتاب الطهارة في حكم الجنابة
الصفحه ١٤٦ :
__________________
(١) الروض : كتاب
الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص ٢٠. الّا أنّ الذي ذكره رحمهالله
فيه هو الحكم بأنّ شرط
الصفحه ١٥٥ : الثلاثة من دون تعرّض
__________________
الأوّلية العامّة
كالدبر بالنسبة إلى الغائط والريح وعليه فالحكم