.................................................................................................
______________________________________________________
الكثرة العرفيّة بالنسبة إلى الأواني والحياض الّتي يستسقى منها الدوابّ وهي غالباً تقصر عن الكرّ. وأشار إليه في «التذكرة (١)» أيضا. وفي «المدارك (٢)» نعم ما قال في المنتهى.
وفي «الوسيلة (٣)» جعل المياه ثلاثة أقسام كالنهاية ثمّ قال : إنّ ماء المصانع إن بلغ كرّا لم ينجس وإلّا نجس لكنّه يطهّر بإكثار الماء الطاهر عليه ثمّ قال : إنّ مياه الحياض والأواني إن بلغ كرّا فحكمه عدم النجاسة وإلا نجس ، لكنّه لم يمكن تطهيره إلّا بإخراجه من موضعه وغسل الموضع ، لأنّ غسل الحياض والأواني غير متعذّر وغسل المصانع والغدران والقلبان متعذّر فخفّف فيه. وقريب منه ما في «الغنية (٤)».
هذا ، وقال المرتضى (٥) في شرح قول الناصر : إنّه لا فرق في نجاسة القليل بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ، ما نصّه : لا أعرف لأصحابنا هنا نصّاً ، والشافعي فرّق فاعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء لا في ورود الماء على النجاسة وخالفه سائر الفقهاء. والّذي يقوى عندي عاجلا إلى ان يقع التأمّل صحّة قول الشافعي. وقد قطع به المصنّف في آخر الفصل الثاني في أحكام إزالة النجاسة كما سيأتي إن شاء الله تعالى وفي «المنتهى (٦) ونهاية الإحكام». (٧)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ٢٠.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١ ص ٥٢.
(٣) الوسيلة : فصل في أحكام المياه ص ٧٢ ٧٣.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١ ٣.
(٥) الناصريات (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٢١٥ (المسألة الثالثة).
(٦ و ٧) ظاهر عبارة المنتهى في ج ١ ص ٦٨ خلاف المحكيّ عنه في المقام ، وأصرح منه في الخلاف عبارته في بحث المضاف حيث صرّح بعدم الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه راجع ص ١٤١ وكذا عبارة النهاية لا دلالة فيها على ما هو المنسوب إليه في المقام راجع النهاية ج ١ ص ٢٣١ ، الفصل الثالث.