.................................................................................................
______________________________________________________
وقال أبو الصلاح بعد عدّ الأغسال الواجبة : وغسل الميت ووجه وجوبه تكرمة الميت ، وذكر صفته وعدّ منها الوضوء (١).
وقال الشيخ في «النهاية» أنّه أحوط (٢). وفي «المبسوط (٣)» أنّه جائز إلّا أنّ عمل الطائفة على ترك العمل بذلك. وقال في «الخلاف (٤)» ليس فيه وضوء ، كما سيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز.
وقد نصّ على الندب المعظم ، وفي «الغنية (٥)» نسبه إلى الأكثر وكذا في «المسالك (٦) وشرح الموجز (٧) والدلائل والذخيرة (٨) والكفاية (٩)» بل في بعض (١٠) هذه نقل الشهرة.
وأطبق الجمهور من العامّة على استحبابه كما في «التذكرة (١١)».
واتّفق أصحابنا من دون خلاف كما في «الغنية (١٢)» على عدم استحباب المضمضة والاستنشاق. وبه قال أكثر العلماء كسعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد واستحبّهما الشافعي (١٣). وسيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز.
__________________
(١) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث الاغسال ص ١٣٤.
(٢) النهاية : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٧.
(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في احكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨ ١٧٩.
(٤) الخلاف : كتاب الصلاة في احكام الجنائز مسألة ٤٧٢ ج ١ ص ٦٩٣.
(٥ و ١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ١٥.
(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٥.
(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة غسل الميت ص ٤٥ س ١٢ مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣.
(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في احكام الاموات ص ٨٤ س ٤٤.
(٩) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الاموات ص ٦ س ٣٥.
(١٠) كما في المسالك وكشف الالتباس والذخيرة.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة غسل الميت ذيل المسألة : ١٤٤ ج ١ ص ٣٨٣.
(١٣) المغني لابن قدامة : ج ٢ ص ٣٢٠ ، الشرح الكبير : ج ٢ ص ٣٢٠ ، المجموع : ج ٥ ص ١٧٢ ، المبسوط للسرخسي : ج ٢ ص ٥٩.