.................................................................................................
______________________________________________________
للاعتياد ، ثمّ نقل الإجماع في «الغنية (١)».
وقال في «الشرائع (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتحرير (٥) والموجز (٦)» لو اتّفق مخرج الإنسان في غير الموضع المعتاد خلقة نقض الحدث الخارج منه ، ونقل الإجماع عليه في «المنتهى (٧) والتحرير (٨) والمدارك (٩)» قالوا جميعاً بعد ذلك ما عدا الشرائع : وكذا لو انسدّ الطبيعي وانفتح غيره (١٠).
وقال في «المنتهى (١١) والتحرير (١٢)» وغيرهما (١٣) إذا انفتح مخرج آخر والمعتاد على حاله ، فإن صار معتاداً فالأقرب مساواته في الحكم. وقال في «الذخيرة» إنّه المشهور بين المتأخّرين (١٤).
وقال في «التحرير (١٥) والمنتهى (١٦)» وإن خرج نادراً فالوجه أنّه لا ينقض.
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : في الطهارة ص ٤٨٧ س ١٦.
(٢) الشرائع : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١٧.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١٠٧.
(٤ و ٧) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ١٨٨.
(٥) التحرير : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٧ س ٥.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣٩.
(٨) التحرير : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٧ س ٦.
(٩) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ١٤٤.
(١٠) عبارة المصادر المتقدمة كلها صريحة الا عبارة الموجز فانها تدل عليه بالعموم. هذا اذا لم نبق عبارة الشرح على حالها وقلنا انها : بذلك ، مكان قوله بعد ذلك ، وأمّا لو أبقيناها على حالها فلا إشعار فيه بذلك الذي ذكره لا بالعموم ولا بالخصوص. فتدبّر حتى تعرف.
(١١) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ١٨٨.
(١٢) التحرير : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٧ س ٦.
(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٧٢.
(١٤) الذخيرة : كتاب الطهارة في اسباب الوضوء ص ١٢ س ٣٦.
(١٥) التحرير : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ٧ س ٦.
(١٦) المنتهى : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ١٨٨.