.................................................................................................
______________________________________________________
والمصنّف والمحقّق في «المنتهى (١) والمعتبر (٢)» بعد نقلهما الإجماع على المحتلم جعلا دليل المسألة هو المرور. وقد أجمعوا على أنّ تحريم المرور غير مخصوص بشيء كما نقله في محلّه غير واحد (٣).
وفي «حاشية المدارك (٤)» نسبة إلحاق غير المحتلم إلى فتوى الاصحاب ، فالإلحاق موطن إجماع (٥) كما هو ظاهر «حاشية الشرائع (٦)» وظاهر «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» وربّما لاح من غيرها (٩) وإجماع «الغنية (١٠)» يحمل على نفس الحكم وإن عبّر بالمحتلم.
فقد ظهر أنّ غرضهم أنّ الجنب لمّا حرم عليه الاجتياز إلّا متطهّراً وجب عليه التيمّم. فمرّة يعبّرون بخصوص المحتلم ، لأنّه مورد النصّ ومرّة يعبّرون بالأعمّ كما صرّح به الاستاذ (١١) وغيره (١٢).
والظاهر لزومه على من اضطرّ إلى الدخول فيهما واللبث في غيرهما كما نقل
__________________
(١) المنتهى : كتاب الطهارة في احكام غسل الجنابة ج ٢ ص ٢٢٦.
(٢ و ٧) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٨٩.
(٣) منهم الشهيد في الدروس : كتاب الطهارة في غسل الجنابة درس ٥ ج ١ ص ٨٦. وابن إدريس في السرائر : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١١٧. والشيخ في النهاية : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٢٩.
(٤) حاشية المدارك : الطهارة ص ٩ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١٤٣٧٥).
(٥) الظاهر من الاردبيلي رحمهالله في المجمع ج ١ ص ٨٦ عدم الاجماع في إلحاق غير المحتلم والحائض ، فانّه بعد أن ذكر الخبر الدّال على التيمم في مورد الإحتلام قال : ولا يبعد تخصيصه بالمحتلم من غير الحاق غيره حتى المجنب فيه بغير احتلام وعدم إلحاق الحائض به وإن ورد خبر غير صحيح في إلحاقها به لعدم الصحة وعدم إجماع الاصحاب ودليل آخر. وعبارته كما ترى ظاهرة في ان نفي الاجماع انما هو في الموضعين لا في خصوص الحاق الحائض فتأمل.
(٦) حاشية الشرائع : كتاب الطهارة ص ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
(٨) المنتهى : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ٢ ص ٢٢٦.
(٩) الجامع للشرائع : ص ٤٦.
(١٠) غنية النزوع : (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٨٧ السطر الأخير.
(١١) كشف الغطاء : في التيمّم ص ١٥٣ س ٢٠. (١٢) الالفيّة : في المقدمات ص ٤٢.