.................................................................................................
______________________________________________________
قال : ويختصّ بخروج الجنب والحائض. وفي «الألفية (١)» مال إلى نفيه للصوم لكنّه جعله أولى ولم يتعرّض للوطء وقطع بالوجوب لغيرهما.
وقال في «البيان (٢)» أيضاً كلّما يستباح بالمبدل يستباح به حتّى الطواف. ومثله قال المحقق الثاني في «الجعفرية (٣)» وتلميذه في شرحها (٤) حيث أتيا بهذه العبارة.
وقال في موضع آخر من «البيان» والتيمّم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه ومن الغسل المنوي به رفع الحدث ، قيل : ومن غسل الإحرام. ويمكن اطّراده مع كلّ غسل وخصوصاً عند المرتضى حيث يقول : بأنّ الأغسال المندوبة ترفع الحدث. ويجوز التيمّم ندبا للنوم مع القدرة على الماء ، قيل : وكذا صلاة الجنائز. والأقرب تقييده بخوف فوت الصلاة عليها (٥). وقال في موضع آخر : الأقرب وجوب التيمّم للصوم حيث يتعذّر الغسل (٦). واختير في «مجمع الفوائد والحاشية» المنسوبة إلى الفاضل الميسي و «المسالك (٧) والروض (٨) وشرح الفاضل (٩)» على ما نقل عنه طريقة الشهيد في التعبير كما يأتي.
وفي «المسالك (١٠) ومجمع البرهان (١١)» أنّ التيمّم يبيح كلّما تبيحه المائيّة.
__________________
(١) الألفية والنفلية : الفصل الأوّل الطهارة ص ٤٢.
(٢) البيان : كتاب الطهارة ص ٣٦.
(٣) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ج ١ ص ٨١ ٨٢.
(٤) الفوائد العلية : الطهارة في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١٧١٢).
(٥ و ٦) البيان : كتاب الطهارة ص ٤.
(٧) مسالك الإفهام : في المياه وأقسامها وأحكامها ج ١ ص ١١٦ ١١٧.
(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٩ س ١٢.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في مواضع وجوب التيمّم ج ١ ص ١٤ ١٥.
(١٠) عبارة الشرح توهم أنّ العبارة المنقولة هي للشهيد الثاني والحال أنّ العبارة للمحقّق باختلاف يسير وإنّما الشهيد الثاني قرّره بالاستدلال ، فراجع المسالك ج ١ ص ١١٦ ١١٧.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التّيمم ج ١ ص ٨٤.