الصفحه ٤١٩ : الحكم بالعموم في سائر أفراد القليل إنّما هو بضميمة عدم القائل
بالفصل وهو غير جار في محلّ الخلاف
الصفحه ٤٢٢ : العجلي والموجود والمنقول عنه
خلافه كما يأتي.
الخامس
: لزوم نزح أكثر
الأمرين من المقدّر والزوال من أوّل
الصفحه ٤٢٦ : مذهب الأكثر وفي «شرح الفاضل» أنّ المشهور إلحاق المسكرات بالخمر ، أمّا كثير الخمر
فكأنّه لا خلاف فيه (١٢
الصفحه ٤٣٧ : (١) والسرائر (٢) وكشف
الالتباس (٣)» ومن دون خلاف إمّا على الوجوب أو الندب كما في «الذخيرة (٤)» وهو مذهب الأصحاب
الصفحه ٤٤٦ : أصحابنا «من الغدوة إلى العشيّة»
فلا ينافي ما قلناه ، لأنّ الغدوة والغداة عبارتان عن أوّل النّهار بلا خلاف
الصفحه ٤٦١ : : (والدم
الكثير) إجماعاً كما
في «الغنية (١)» ولا خلاف فيه إلّا من المفيد (٢) كما في «السرائر (٣)» وهو
الصفحه ٤٦٧ : حين بلغ وشبّ قال : أو هو رجل حين
ميلاده. وفي «الصحاح (٩)» الرجل خلاف المرأة.
وهذا الحكم
مجمع عليه
الصفحه ٤٦٨ : خلاف فيه كما في «شرح الفاضل (١)» وفي «المعتبر (٢)» أيضاً روايته مجبورة بعمل الأصحاب. وفي «المنتهى
الصفحه ٤٧١ : فإنَّها بمنزلة نجاسة خارجيّة أصابت اخرى والتأثير على
خلاف الأصل وإنّما ثبت بالطاهر.
وجعل في «الذكرى
الصفحه ٤٧٥ : منها عشر دلاء وإن ذابت
فأربعون إلى خمسين.
وفي «السرائر (١٠)» نفى الخلاف عن العذرة اليابسة غير المذابة
الصفحه ٤٨١ : (١٥) والموجز (١٦)» على التفسّخ ، كما نقل عن القاضي (١٧). وفي «كشف الرموز (١٨)» نفى الخلاف عنه
الصفحه ٥٠٠ : : (والحيّة) إجماعاً كما في «الغنية (١)» ولا خلاف في ذلك تفسّخت أو لا ، كما في «السرائر (٢)» وهو المشهور كما
الصفحه ٥٠٢ : الصدوق (٧) ورسالة
أبيه (٨)» عدم وجوب شيء. وفي «السرائر» أنّه لا خلاف بين المحصّلين في عدم الوجوب وقال
الصفحه ٥٠٤ : البئر أو وجوب النزح لو
وقعت نجاسة هو الأقوى فيهما لإجماع السرائر في الخصوص وإجماع الخلاف والغنية
الصفحه ٥١٠ :
المنصوص مع أنّه مدلول للعام أو المطلق ، وكذا في «الذخيرة (٤)» أسند إلى الأصحاب خلاف تفسير الشهيد.
والحكم