الصفحه ٢٧٧ : (٤)» لأنّه نسب الخلاف إلى المحقّق فقط. وفي «المدارك (٥)» أنّه مذهب أكثر المتأخّرين. وقد صرّح المصنّف بذلك في
الصفحه ٢٨٠ : ، وربما
أوهمت عبارة «المعتبر» خلاف المراد منها حيث قال : ولا اعتبار بكثرة المادّة
وقلّتها لكن لو تحقّق
الصفحه ٣٠٠ : (٧)» وغيرها (٨) إلى القمّيين وقد سمعت ما في الخلاف. ونسبه في «الذخيرة (٩)» إلى الشيخ على ما في بعض كتبه. ومال
الصفحه ٣٠٧ :
أهل الخلاف فقد وافقنا على ذلك جماعة (٨) منهم ممن اشترط الكرّ.
__________________
(*) الاستاذ
الصفحه ٣١٥ : «التذكرة (٢)» نسب الخلاف إلى بعض الشافعيّة. ويظهر من أبي علي (٣) أنّه تقريبي حيث قال : ما يبلغ نحواً من
الصفحه ٣٢٩ : (٧)» نفى الخلاف.
وظاهر إطلاق
هذه الإجماعات أنّه لا فرق في ذلك بين استواء السطوح وعدمه. وقد قطع في
الصفحه ٣٤٩ : غير مضرّ
والدلالة ثابتة ونفي البأس لا يدافع الكراهة وفي فتوى الأصحاب والخروج عن خلاف
الشيخ كفاية
الصفحه ٣٦٠ : ) هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً كما في «المعتبر (١) والذخيرة (٢)» بل لا خلاف فيه كما في «الغنية
الصفحه ٣٦١ : (١٠)» وفي «مجمع الفوائد» نسبة الخلاف في المقامين إلى العامّة.
وفي «المقنع (١١) والفقيه (١٢)» لا بأس
الصفحه ٣٦٨ : والاستبصار والخلاف والمبسوط والنهاية. وإنّما
استدل في التهذيب على عدم جواز استعمال الماء المستعمل في الحدث
الصفحه ٣٧٥ : خلاف الأصل فيقتصر فيه على المحلّ
الّذي هو موضع الحاجة.
__________________
(١) مدارك الأحكام :
كتاب
الصفحه ٣٧٦ : المصنّف في هذه النسبة والّذي أوهمه ما في «المعتبر»
رادّاً على «الخلاف» من قوله : «والحق نجاستهما أي
الصفحه ٣٨٧ : إطلاق
العفو عنه أو القول بالطهارة لأنّه إذا جاز مباشرته مطلقاً لزم الثاني وإلّا لزم
الأوّل وهو خلاف
الصفحه ٣٩٤ : ج ١ ص ٥.
(٣) الخلاف : كتاب
الطهارة مسألة ٤ ج ١ ص ٥٤.
(٤) منتهى المطلب :
كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٢٥
الصفحه ٤٠٢ : الإجماع على خلافه.
ونسب الفاضل في
شرحه (٩) القول بالطهارة إلى «المعتبر» والموجود في «المعتبر (١٠)» ما