الصفحه ٣٨٠ : ،
بل الظاهر من كلّ من قال إنّه طاهر أنّه مزيل للخبث ، كما يأتي في ماء الاستنجاء.
وقال في «الخلاف
الصفحه ٣٨٩ : «شرح الفاضل (١)» كأنّه لا خلاف فيه. ويرشد إليه ما في «العلل (٢)» : من مرسل الأحول.
وفي «المجمع
الصفحه ٣٩٢ : خ ل) جماهير الأصحاب (١). وفي «الخلاف (٢)» الإجماع على كراهة الوضوء به إذا قصد ذلك. وفي «الذخيرة (٣)» نقل
الصفحه ٣٩٦ : «المبسوط (٦)» و «الخلاف (٧)» على كراهة الوضوء ، وفي كتب المصنّف (٨) والمحقّق (٩) و «الإصباح (١٠) والبيان
الصفحه ٣٩٧ :
تعالى روحه : (ويكره
تغسيل الميّت بالمسخّن بالنّار) إجماعاً كما في «الخلاف (٩) والمنتهى (١٠) والدلائل
الصفحه ٣٩٨ : أو يكون على بدن الميّت
نجاسة لا يقلعها إلّا الماء الحارّ ، كذا قال في «الخلاف (٥)» * وجعل المسألة
الصفحه ٣٩٩ : .
______________________________________________________
إلّا لضرورة إلّا أنّ في «الذكرى» ضرورة الغاسل وعن «المهذّب (١)» ما في «الخلاف» وزيادة : تليين أعضائه
الصفحه ٤٠٧ : في «الخلاف (١) والمعتبر (٢) والذكرى (٣) والبيان
(٤) واللمعة (٥)» حيث عبّر في بعضها بالإلقاء وفي بعض
الصفحه ٤٢٤ : نزح الجميع بغير خلاف ، لأنّه داخل في قسم ما لم يرد فيه نصّ. وفي «الروضة» (١) الأجود وجوب نزح الجميع
الصفحه ٤٦٠ : الصدوق والمحقّق.
وربما احتملت عبارة «السرائر (٥)» أنّه لا خلاف فيه إن لم نخصّ قوله : بلا خلاف ،
بالأخير
الصفحه ٥٢٤ : «الخلاف (١٠) والمعتبر (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية
الإحكام (١٣)
__________________
(١٩) تبصرة المتعلمين
الصفحه ٥٢٧ : (١) والذكرى (٢)» نسبته إلى أكثر الأصحاب. وفي «نهاية الإحكام (٣)» الأقوى سقوط القضاء. ويظهر من «الخلاف
الصفحه ٥٤٥ : الجنس ممّا في أفراده الحلال والحرام (٣).
وقال في «الدلائل» لو جهل الغصبيّة ارتفع حدثه بلا خلاف. وهو
الصفحه ٥٤٧ : كتابيه المبسوط والخلاف تفيد اعتبار العدلين لا سقوط الاعتبار ، راجع المبسوط ج
١ ص ٩ والخلاف ج ١ ص ٢٠١
الصفحه ٥٤٨ : «المبسوط (١) والخلاف (٢) والمعتبر (٣) والتحرير (٤) والمنتهى (٥) والموجز (٦) وشرحه
(٧)» وظاهر «المختلف