ينبغي أن يغسل ، ثمّ قال : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) ثمّ فصل بين الكلامين (١) فقال : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) فعرفنا حين قال : (بِرُؤُسِكُمْ) أنّ المسح ببعض الرّأسّ لمكان الباء ، ثمّ وصل الرّجلين بالرّأس كما وصل اليدين بالوجه فقال : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فعرفنا حين وصلها بالرّأس أنّ المسح على بعضهما ، ثمّ فسّر رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ ذلك للنّاس فضيّعوه.
وللحديث تتمّة ، أخذت منه موضع الحاجة.
وقوله ـ عليه السّلام ـ : «فعرفنا أنّ المسح ببعض الرّأس لمكان الباء»
، معناه : أنّ الفعل متعدّ إلى المفعول بنفسه ، فإذا زيد الباء أفاد التّبعيض ، لا أنّ الباء للتّبعيض.
(وَأَرْجُلَكُمْ) : نصبه نافع وابن عامر وحفص ويعقوب ، وجرّه الباقون.
فالنّصب على العطف على محلّ «رؤوسكم» كقولك : مررت بزيد وعمرو. والجرّ على العطف على لفظه (٢).
وفي كتاب التّهذيب (٣) : عن الباقر ـ عليه السّلام ـ أنّه سئل عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) على الخفض هي أم على النّصب؟
قال : بل هي على الخفض.
والعطف على الوجوه على تقدير النّصب ، وعلى الجواز على تقدير الجرّ ـ كما ذهب إليه العامّة ـ عربيّ رديء فلا يصار إليه. والعامّة ذهبوا إلى وجوب غسل الرّجلين إذا لم يكن عليهما شيء ، والمسح على ما عليهما من الخفّ وغيره إذا كان عليه.
وفي كتاب التّهذيب (٤) : عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ : جمع عمر بن الخطّاب أصحاب رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ وفيهم عليّ ـ عليه السّلام ـ فقال : ما تقولون في المسح على الخفّين؟
فقام المغيرة بن شعبة وقال : رأيت رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يمسح على الخفّين.
فقال عليّ ـ عليه السّلام ـ : قبل المائدة أو بعد المائدة؟
__________________
(١) المصدر : الكلام.
(٢) أنوار التنزيل ١ / ٢٦٤.
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ٧٠ ، ح ٣٧.
(٤) نفس المصدر ١ / ٣٦١ ، ح ٢١.