والمراد ، كبراؤهم المقرّرون لذلك. أو عمرو بن لحيّ (١) المؤسّس له ، الّذي بحر البحائر وسيّب السّوائب.
(لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (١٤٤).
في الكافي (٢) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن السلمي (٣) عن داود الرّقيّ قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية (مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ). ما الّذي أحلّ الله من ذلك وما الّذي حرّم؟ فلم يكن عندي فيه (٤) شيء.
فدخلت على أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ وأنا حاجّ ، فأخبرته بما (٥) كان. فقال : إنّ الله ـ تعالى ـ أحلّ في الأضحيّة [بمنى الضأن والمعز (٦) الأهليّة ، وحرّم أن يضحّى بالجبليّة.
وأمّا قوله : (وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ) فإنّ الله ـ تعالى ـ أحلّ في الأضحيّة] (٧) الإبل العراب (٨) ، وحرّم فيها البخاتيّ ، وأحلّ البقر الأهليّة أن يضحّى بها ، وحرّم الجبليّة.
فانصرفت إلى الرّجل ، فأخبرته بهذا الجواب. فقال : هذا شيء حملته الإبل من الحجاز.
وفي روضة الكافي (٩) : محمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل الجعفيّ وعبد الكريم بن عمرو وعبد الحميد بن أبي الدّيلم ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : حمل نوح ـ صلّى الله عليه ـ في السّفينة الأزواج الثّمانية [الّتي] (١٠) قال الله ـ عزّ وجلّ ـ : (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ) ـ (وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ). فكان من الضّأن اثنين زوج داجنة يربّيها النّاس ، والزّوج الآخر
__________________
(١) كذا في المصدر و «ج» و «ر» وفي سائر النسخ : يحيى.
(٢) الكافي ٤ / ٤٩٢ ، ح ١٧.
(٣) كذا في المصدر ، وفي النسخ : المسلميّ.
(٤) ليس في المصدر.
(٥) بعض النسخ : عمّا.
(٦) المعز : ذوات الشعر والأذناب من الغنم. والضأن خلافه.
(٧) يوجد في المصدر ، «ج».
(٨) إبل عراب : كرائم سالمة من العيب. والبخاتي ـ جمع البخت ـ الإبل الخراسانيّة طويل العنق.
(٩) الكافي ٨ / ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ، ح ٤٢٧.
(١٠) من المصدر.