[عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد (١) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحلّ منه؟ قال : الحبوب.](٢).
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٣) ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَطَعامُ) (الآية) قال : الحبوب والبقول.
أبو عليّ الأشعريّ : عن محمّد بن عبد الجبّار (٤) ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال : لا تأكله. ثمّ سكت هنيئة ، ثمّ قال : لا تأكله. ثمّ سكت هنيئة وقال : لا تأكله ، ولا تتركه تقول : إنّه حرام. ولكن تتركه تنزّها عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.
وفي تفسير العيّاشي (٥) : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قوله ـ تعالى ـ : (وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) قال : العدس والحبوب وأشباه ذلك ، يعني : أهل الكتاب.
(وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) : فلا عليكم أن تبيعوه منهم وتطعموهم.
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ) : وأحلّ لكم العقد على العفائف من المؤمنات.
وفي تفسير العيّاشي (٦) : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ) قال : هنّ المسلمات.
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) :
__________________
(١) نفس المصدر ٦ / ٢٦٣ ، ح ١.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٣) نفس المصدر ٦ / ٢٦٤ ، ح ٦.
(٤) نفس المصدر والموضع ، ح ٩.
(٥) تفسير العياشي ١ / ٢٩٥ ، ح ٣٦.
(٦) نفس المصدر ١ / ٢٣٥ ، ح ٩٢.