وأمّا ما رواه في تهذيب الأحكام (١) : «عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عمّا أمسك الكلب المعلّم للصّيد وهو قول الله ـ تعالى ـ : (وَما عَلَّمْتُمْ) (الآية).
قال : لا بأس أن تأكلوا ممّا أمسك الكلب ممّا لم يأكل الكلب منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه»
فمحمول على التّقيّة ، لأنّه موافق لمذاهب أكثر العامّة.
يدلّ على ذلك ما رواه في الكافي (٢) : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن جميل بن درّاج قال : حدّثني حكم بن حكيم الصّيرفي (٣) قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : ما تقول في الكلب يصيد الصّيد فيقتله؟
قال : لا بأس بأكله.
قال : قلت : فإنّهم يقولون : إنّه إذا قتله وأكل منه ، فإنّما أمسك على نفسه فلا تأكله.
فقال : كل ، أو ليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته؟
قال : قلت : بلى.
قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل ، أذكّاها؟
قال : قلت : نعم.
قال : فإنّ السّبع جاء بعد ما ذكّاها فأكل منها بعضها ، أتؤكل (٤) البقيّة؟
قلت : نعم. قال : فإذا أجابوك إلى هذا ، فقل لهم : كيف تقولون : إذا ذكّى ذلك فأكل منها لم يأكلوا وإذا ذكّى (٥) هذا وأكل أكلتم؟
(وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) : الضّمير «لما علّمتم» ، والمعنى : سمّوا عليه عند
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ / ٢٧ ، ح ١١٠.
(٢) الكافي ٦ / ٢٠٣ ، ح ٦.
(٣) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «حكيم بن حكيم الصيرفي». وهي خطأ. ر. تنقيح المقال ١ / ٣٥٧ ، رقم ٣٢٢١.
(٤) المصدر : أيؤكل.
(٥) المصدر : ذكّاها.