القلوس ، مملوءة غالية. فخضّبوا لحاء أهل الخاصّ بها ، ثمّ مرّوا بها (١) إلى دار العامّة فطيّبوهم. فلمّا تفرّق النّاس قال المأمون : يا أبا جعفر ، إن رأيت أن تبيّن لنا ما الّذي يجب على كلّ صنف من هذه الأصناف ، الّتي ذكرت في قتل الصّيد.
فقال أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ : نعم يا أمير المؤمنين ، إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحلّ والصّيد من ذوات الطّير من كبارها ، فعليه شاة. وإذا أصابه في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعفا.
وإذا قتل فرخا في الحلّ ، فعليه حمل قد فطم. وليس عليه قيمته ، لأنّه ليس في الحرم. وإذا قتله في الحرم ، فعليه الحمل وقيمته لأنّه في الحرم.
وإذا كان من الوحوش (٢) ، فعليه في حمار الوحش بدنة. وكذلك في النّعامة. وإن لم يقدر ، فإطعام (٣) ستّين مسكينا. فإن لم يقدر ، فصيام ثمانية عشر يوما.
وإن كانت بقرة ، فعليه بقرة. فإن لم يقدر ، فعليه إطعام ثلاثين مسكينا فإن (٤) لم يقدر ، فيضم تسعة أيّام.
وإن كان ظبيا ، فعليه شاة. فإن لم يقدر ، فإطعام عشرة مساكين. فإن لم يقدر ، فصيام ثلاثة أيّام.
وإن كان في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقّا واجبا عليه أن ينحره [حيث ينحر النّاس.] (٥) [فإن كان في حجّ بمنى] (٦) وإن كان في عمرة ، ينحره بمكة ويتصدّق بمثل ثمنه حتّى يكون مضاعفا.
وكذلك إذا أصاب أرنبا ، فعليه شاة.
وإذا قتل الحمامة ، تصدّق بدرهم. أو يشتري به طعاما لحمام [الحرم.] (٧) وفي الفرخ نصف درهم. وفي البيضة ربع درهم.
__________________
(١) هكذا في المصدر. وفي النسخ : مدّوها.
(٢) المصدر : الوحش.
(٣) المصدر : فعليه إطعام.
(٤) المصدر : فمن.
(٥) من ر.
(٦) ليس في ر.
(٧) المصدر : «لحمامة الحرم». والزيادة من المصدر.