ـ عليه السّلام ـ قال : يقتل في الحرم والإحرام ، الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقة. ويرجم الغراب والحدأة رجما. فإن عرض لك لصوص ، امتنعت منهم.
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى (١) ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : يقتل المحرم الزّنبور والنّسر والأسود الغدر والذّئب وما خاف أن يعدو عليه. وقال : الكلب العقور : هو الذّئب.
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (٢) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : كلّما خاف المحرم على نفسه من السّباع والحيّات وغيرها ، فليقتله. فان لم يردك ، فلا ترده.
(وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) : والتّقييد به ، لأنّ الآية نزلت فيمن تعمّد على ما نقل (٣) : أنّه عنّ (٤) لهم في عمرة الحديبية حمار وحش ، فطعنه أبو اليسر برمحه فقتله. فنزلت.
وليترتّب عليه قوله : (لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ) (... وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) لا لتقييد وجوب الجزاء. فإنّ إتلاف العامد والمخطئ والنّاسي ، واحد في إيجاب الكفّارة.
في مجمع البيان (٥) : فأمّا إذا قتل الصّيد خطأ أو ناسيا ، فهو كالمتعمّد في وجوب الجزاء عليه. وهو مذهب عامّة أهل التّفسير والعلم. وهو المرويّ عن أئمّتنا ـ عليهم السّلام ـ
وكذا ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره (٦) ، وسيأتي.
(فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) :
قرأ الكوفيّون ويعقوب ، برفع «الجزاء» و «المثل» ، بمعنى : فعليه ، أي : فواجبه جزاء يماثل ما قتل من النّعم. وعلى هذا ، لا يتعلّق الجارّ «بجزاء» للفصل بينهما بالصّفة. فإنّ متعلّق المصدر كالصّلة له. فلا يوصف ما لم يتمّ بها ، وإنّما يكون صفته.
__________________
(١) نفس المصدر والموضع ، ح ٤ ـ وفيه : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى.
(٢) نفس المصدر والموضع ، ح ١.
(٣) أنوار التنزيل ١ / ٢٩٢.
(٤) عنّ : ظهر.
(٥) مجمع البيان ٢ / ٢٤٤.
(٦) تفسير القمّي ١ / ١٨٢ ، باختلاف في اللفظ.