عمّار ، عن أبي إبراهيم ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن كفّارة اليمين في قوله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) ما حدّ من لم يجد ، وأنّ الرّجل يسأل في كفّه وهو يجد؟
فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله ، فهو ممّن لم يجد.
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : كلّ صوم يفرّق فيه ، إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين.
وعنه ، عن أبيه (٢) ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات ، لا يفصل بينهنّ.
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (٣) ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء [، عن أبان ، عن الحسين بن زيد ،] (٤) عن الحسن بن يزيد ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : السّبعة الأيّام والثّلاثة الأيّام في الحجّ لا تفرّق. إنّما هي بمنزلة الثّلاثة الأيّام في اليمين.
(ذلِكَ) ، أي : المذكورة.
(كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ) : وحنثتم.
في كتاب الخصال (٥) : عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ـ عليهما السّلام ـ قال :
لا حنث ولا كفّارة على من حلف تقيّة ، يدفع بذلك ظلما عن نفسه.
وعن أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ (٦) قال : لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها.
(وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ) : بأن تضنّوا بها ، ولا تبذلوها لكلّ أمر. أو بأنّ تبرّوا فيها ما استطعتم ، ولم يفت فيها خير. أو بأن تكفّروها إذا حنثتم.
(كَذلِكَ) ، أي : مثل ذلك البيان.
__________________
(١) نفس المصدر ٤ / ١٤٠ ، ح ١.
(٢) نفس المصدر والموضع ، ح ٢.
(٣) نفس المصدر والموضع ، ح ٣.
(٤) هكذا في المصدر. وفي أ: «الحسن بن زيد».
وفي سائر النسخ : الحسين بن يزيد.
(٥) الخصال ٢ / ٦٠٧ ، ح ٩.
(٦) نفس المصدر ٢ / ٦٢١ ، من حديث أربعمائة.