.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الواقعي وهو حجية الاستصحاب وتطبيقه على خصوص الشك في الركعات بالبناء على الأقل تقية ، وبين كونه عليهالسلام اتّقى في الكبرى أيضا ، وحيث ان اللازم الاقتصار في الخروج عن أصالة عدم التقية على الضرورة تعيّن أن تكون التقية في تطبيق الاستصحاب على الشك في الركعات من حيث ظهورها في إتيان الركعة المشكوكة متصلة.
وهذا التفكيك بين الكبرى والمورد ليس بعزيز ، فقد ورد في بعض الأخبار قول مولانا الإمام الصادق عليهالسلام لأبي العباس بعد ما سأله اللعين عن الإفطار في اليوم الّذي شك الناس في الصوم : «ذاك إلى الإمام ان صمت صمنا ، وان أفطرت أفطرنا» (١) فانه عليهالسلام طبّق «ما للإمام» على إمام الضلالة العباسي ، وإنما قال ذلك مخالفة ضرب عنقه كما بيّنه عليهالسلام بعد خروجه عن مجلس اللعين ، ولكن نفس حجية حكم الحاكم في الهلال لا تقية فيه ، ولذا استدل بهذه الرواية على نفوذ حكمه فيه.
وكذا ورد تطبيق كبرى : «رفع ما استكرهوا عليه» الّذي هو حكم واقعي على بطلان الحلف بالطلاق والعتاق إكراهاً ، لبطلانهما عندنا حتى مع الاختيار ، لكنه أسند بطلانهما حال الإكراه إلى حديث الرفع تقية.
وبهذا ظهر الجواب عن خامس الوجوه المتقدمة في كلام الشيخ (قده) أيضا.
وأما الوجه الثالث ـ وهو موافقة المضمون لموثقة عمار الآتية ـ ففيه أولا : عدم ظهور الموثقة ـ كما صرح به الشيخ ـ في البناء على اليقين ، لاحتمال إرادة البناء على الأقل ، فكيف تصلح الرواية المجملة في نفسها لتعيين المراد من جملة «لا تنقض» حتى مع الغض عن ظهورها في الاستصحاب.
وثانياً : أن مانعية ظهور الموثقة في قاعدة البناء على اليقين عن الأخذ بظهور
__________________
(١) الوسائل ج ٧ ، كتاب الصوم ، الباب ٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤ : ص ٩٥