هاهنا (١) أصل إلّا أصالة الطهارة أو النجاسة (*).
______________________________________________________
(١) أي : في الطهارة الحدثية والخبثية ، فانه بعد خروج المذي يستصحب الطهارة الحدثية ، وبعد غسل الثوب المتنجس مرة يستصحب نجاسته ، وكلاهما استصحاب وجودي ، ولا يجري فيهما استصحاب عدمي حتى يعارض الوجوديّ.
__________________
(*) ينبغي التعرض لكلام الفاضل النراقي أزيد مما تقدم في توضيح المتن خصوصا بعد اعتماد بعض الأجلة عليه في إنكار الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية ، ولا بأس بنقل جملة مما أفاده في المناهج أوّلا ثم تحقيق الأمر ، قال في محكيِّها : «والتحقيق أن تعارض الاستصحابين ان كان في حكم وموضوع واحد فلا يمكن العمل بشيء منهما ، ويتساقطان ، فيرجع إلى أصل البراءة وشبهه ، وذلك كما إذا قال الشارع في ليلة الجمعة : صم ، وقلنا بأن الأمر للفور ، وكنّا متوقفين في إفادته المرة أو التكرار ، فنقطع بوجوب صوم يوم الجمعة ، ونشك في السبت ، وفيه يتعارض الاستصحابان ، لأنّا كنّا يوم الخميس متيقنين بعدم وقوع التكليف بصوم يوم الجمعة ولا السبت ، وبعد ورود الأمر قطعنا بتكليف صوم يوم الجمعة وشككنا في السبت ، وهذا شك مستمر من حين ورود الأمر إلى يوم السبت ، فنستصحب عدم تكليف يوم السبت بالصوم. وكذا يقطع يوم الجمعة بالصوم ، ويشك في السبت فيستصحب التكليف أي وجوب الصوم ، فيحصل التعارض.
فان قلت : عدم التكليف المعلوم قبل الأمر إنما يستصحب لو لا الدليل على التكليف ، واستصحاب الوجوب المتيقن في الجمعة دليل شرعي ، فيرتفع عدم التكليف وينقض اليقين باليقين. قلنا : مثله يجري في الطرف الآخر ، فيقال : وجوب صوم الجمعة إنما يستصحب لو لا الدليل على عدمه ، واستصحاب عدمه المتيقن قبل الأمر دليل شرعي ، فيرتفع الوجوب.
لا يقال : ان العلم بالعدم قد انقطع ، وحصل الفصل ، فكيف يستصحب؟ لأنا نقول : لم يحصل فصل أصلا ، بل كنا قاطعين بعدم إيجاب صوم السبت يوم الخميس ، وشككنا فيه بعد الأمر ولم نقطع بوجوب صومه أصلا ، فيجب