صحة انتزاعها (١) عن مجرد التكليف في موردها ، فلا (٢) ينتزع الملكية عن إباحة التصرفات ، ولا الزوجية من جواز الوطء ، وهكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود والإيقاعات (٣).
فانقدح بذلك (٤) أن مثل هذه الاعتبارات إنما تكون مجعولة بنفسها يصح انتزاعها بمجرد إنشائها (٥) كالتكليف ، لا مجعولة بتبعه ومنتزعة عنه.
وهم ودفع ، أما الوهم (٦) فهو : أن الملكية كيف جعلت من
______________________________________________________
اعتبر آثارا له منها كي يستلزم انتزاع الملزوم عن لازمه المساوق لتقدم المعلول على علته» فتأمل في العبارة.
(١) أي : الحجية والقضاوة وأخواتهما مما تقدم ، وضمير «موردها» راجع إلى الحجية وأخواتها ، والأولى أن يقال : «في مواردها».
(٢) متفرع على عدم صحة انتزاع القسم الثالث من الأمور الوضعيّة عن التكاليف.
(٣) فلا ينتزع الضمان من وجوب الغرامة بدفع بدل التالف ، ولا الحجية من وجوب العمل بقول الثقة أو العادل أو المفتي ، ولا البينونة في الطلاق من وجوب الاعتداد ، وهكذا. والوجه في ذلك كله هو انفكاك الوضع عن التكليف وعدم استلزام التكليف له دائما.
(٤) أي : بما ذكرناه من الوجوه الثلاثة الدالة على بطلان انتزاع هذه الأحكام الوضعيّة من التكاليف في مواردها ، وقوله : «فانقدح» نتيجة تلك الوجوه الثلاثة ، حيث ان مقتضاها كون الاعتبارات المزبورة مجعولة بالاستقلال.
(٥) هذا هو المراد بجعلها استقلالا وأصالة في قبال انتزاعها من التكليف ، وضميرا «بتبعه ، عنه» راجعان إلى «التكليف».
(٦) هذا إشكال على جعل الملكية من الاعتباريات القابلة للجعل أصالة كالحجية والقضاوة والولاية ونحوها ، مع أن عدها منها غير سديد ، لكون الملكية من