.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
موصولة.
وأما الوجه الثاني : ـ وهو اقتضاء أصالة عدم التقية لعدم كون المراد البناء على الأقل وأنه يتعين حمله على إرادة تحصيل اليقين بالفراغ ـ فيرده : أن جملة : «لا تنقض» إما ليست ظاهرة في أحد الاحتمالين ، وإما ظاهرة في أحدهما ، ولا يصح التمسك بهذا الأصل هنا مطلقاً ، أما على الأول فلأن أصالة عدم التقية التي هي من صغريات أصالة الجد إنما تجري في الكلام الظاهر في معنى يشك في مطابقته للمراد الجدي ، وليس من شأنها تعيين المراد من الكلام المجمل كما في المقام ، حيث يدور أمر «اليقين» بين اليقين بعدم فعل الرابعة واليقين بالبراءة.
وأما على الثاني فلأنه مع فرض ظهور الجملة في الاستصحاب المقتضي للبناء على الأقل ولزوم الإتيان بالركعة موصولة كما هو مذهب العامة لا تجري أصالة الجد أيضا ، بداهة حجية أصالة الظهور وكونها مثبِتة لصدور المضمون تقية في رتبة سابقة على أصالة عدم التقية الراجعة إلى أصالة الجد التي هي أصل لإحراز المراد الجدي من الكلام ، فلا تجري فيما إذا أحرز بأصل أو غيره عدم كون الظاهر مراداً جدياً للمتكلم. ومن المعلوم أنه مع فرض حجية أصالة الظهور في كلامٍ لم يصدر لبيان الحكم الواقعي ـ لموافقته لمذهب المخالف ـ لا يبقى شك في الإرادة الواقعية كي يتحقق موضوع أصالة عدم التقية ، فان أصالة الظهور حاكمة عليها ورافعة لموضوعها.
إلّا أن يمنع الظهور بدعوى أن ظهور الكلام في معنى منوط بتمامية ما له من القيود والملابسات ، ومن المعلوم أن مجموع ما في الصحيحة من الصدر والذيل ظاهر في ما ذهب إليه الخاصة دون مذهب العامة.
ثم انه بناءً على ظهور الصحيحة في الاستصحاب تقيةً يدور الأمر بين إعمالها في التطبيق فقط بأن يكون النهي عن نقض اليقين بالشك بداعي بيان الحكم