أيضا.
ثم لا يخفى (١) حسن إسناد النقض
______________________________________________________
(١) هذا شروع في بيان الجهة الرابعة المتكفلة لإثبات حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع ، وضعف التفصيل بينهما ، وتوضيحه : أن من الأقوال في الاستصحاب ـ كما أشير إليه ـ التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع بالحجية في الثاني دون الأول ، واختاره جملة من الأعيان قديماً وحديثاً كالمحقق الخوانساري وصاحب الفصول وشيخنا الأعظم والمحقق النائيني وغيرهم قدس الله أسرارهم ، ولمّا اهتم به الشيخ وغيره تعرّض له من تأخّر عنه كالمصنف هنا وفي حاشية الرسائل ، ولا بأس ببيان بعض كلمات أرباب هذا التفصيل ثم توضيح المتن ، فنقول مستعيناً به عزوجل : قال المحقق الخوانساري (قده) في ذيل مسألة إجزاء الحجر ذي الجهات الثلاث عن ثلاثة أحجار في جواب الاستدلال باستصحاب بقاء النجاسة : «الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر ، وهو أن يكون دليل شرعي على أن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى حدوث حال كذا أو وقت كذا مثلاً معيّن في الواقع بلا اشتراطه بشيء أصلاً ، فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمراره إلى أن يعلم وجود ما جعل مزيلاً له ... إلى أن قال ... الظاهر أن المراد من عدم نقض اليقين بالشك أنه عند التعارض لا ينقض به ، والمراد بالتعارض أن يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشك ، وفيما ذكروه ليس كذلك»
وقال في الفصول : «وأعلم أن المستفاد مما يعتمد عليه من هذه الأخبار ... حجية الاستصحاب في الأشياء التي مقتضاها البقاء والاستمرار لو لا عروض المانع بقرينة لفظ النقض ، فان المفهوم منه اقتضاء الشيء المتيقن للبقاء على تقدير عدم طروء الناقض المشكوك فيه ، إذ عدم البناء على بقاء ما علم ثبوته في وقت لا يعد نقضاً له إذا لم يكن في نفسه مقتضياً للبقاء ... إلخ».
وقال شيخنا الأعظم : «ثم ان اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار واضح ، وأما الأخبار العامة فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية