.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
جملة «لا تنقض» في الاستصحاب منوطة بقرينية وحدة السياق في روايات متعددة انعقد لكل منها ظهور في معنى ، وحيث ان القرينة منفصلة فلا مانع من الأخذ بمدلول كل منها إلّا مع وجود المزاحم للحجية. وهو مفقود في المقام ، إذ لا تنافي بين البناء على الأقل بالاستصحاب وبين البناء على اليقين ، وإنما هو تقييد الظهور الإطلاقي ، وذلك خفيف المئونة.
وأما الوجه الرابع ـ وهو فهم الفقهاء ـ فلم يثبت من غير السيد المرتضى (قده) ذلك ، لأنهم استفادوا منها كغيرها من أخبار الباب وجوب الإتيان بصلاة الاحتياط ، وهذا المقدار لا يصادم ظهور الجملة في الاستصحاب الدال على مجرد البناء على الأقل لا على كيفية الإتيان بها المدلول عليها بسائر أخبار الباب ، أو بصدر نفس هذه الرواية بناءً على قرينية ذكر الفاتحة على الركعتين المفصولتين.
قال العلامة المجلسي في شرح الرواية : «وظاهر الخبر البناء على الأقل ، ويمكن حمله على المشهور أيضا بأن يكون المراد بقوله عليهالسلام : يركع الركعتين أي بعد السلام ، وكذا قوله : قام فأضاف إليها أخرى ... ولا يخفى أن الأول أظهر ...» (١).
وقال المحدث الكاشاني بعد بيان معنى الفقرات : «ولم يتعرض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط ووصلها كما تعرض في الخبر السابق ، والأخبار في ذلك مختلفة ، وفي بعضها إجمال» (٢).
وعليه فدعوى استظهار الأصحاب (قدسسرهم) لقاعدة البناء على اليقين من هذه الصحيحة عهدتها على مدعيها.
وبالجملة : فشيء مما أفاده شيخنا الأعظم (قده) لا يمنع حجية الصحيحة في الاستصحاب فضلاً عن أصل ظهورها.
__________________
(١) مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ١٩٣ ، الطبعة الحديثة
(٢) الوافي ، ج ٢ ، كتاب الصلاة ، ص ١٣٧