ومنها (١) : صحيحة ثالثة لزرارة : «وإذا لم يدرِ في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين ، فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات» (٢).
______________________________________________________
(الخبر الثالث : صحيحة زرارة في الشك في الركعات)
(١) أي : ومن الأخبار المستدل بها على اعتبار الاستصحاب صحيحةٌ ثالثة لزرارة رواها ثقة الإسلام هكذا : «علي بن إبراهيم عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت له : من لم يدرِ في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهد ولا شيء عليه ، وإذا لم يدر ... إلخ» (١).
(٢) ينبغي البحث في هذه الصحيحة في جهتين ، الأولى في سندها ، والثانية في دلالتها على حجية الاستصحاب. أما الأولى فمحصلها : أن الطريق الأول صحيح
__________________
عدم حجية الاستصحاب في صورة الظن بخلاف الحالة السابقة. أو كان مع فرض علمه بوقوع الصلاة في النجس لأجل زعمه كون الطهارة الخبثية كالحدثية شرطاً واقعياً ، فالتعليل حينئذ يدل على كفاية إحراز الطهارة الخبثية بالاستصحاب ، وعليه يستقيم التعليل.
__________________
(١) الكافي ، ج ٣ ، كتاب الصلاة ، باب السهو في الثلاث والأربع ، الحديث : ٣ ص ٣٥١ ورواه عنه الشيخ في التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، الحديث ٤١ ، وفي الاستبصار ، ج ١ بـ ٢١٧ ص ٣٧٣ ، الحديث : ٣ ، ورواه الوسائل في ج ٥ ، بابي ١١ و ١٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣ ، ص ٣٢١ ، ٣٢٣.