.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
في المسبب هو عدم ثمرة عملية مترتبة على حكومة الأصل السببي على المسببي هنا ، فتأمل جيداً.
ومنها : ما في دلالة المضمرة على عموم حجية الاستصحاب في جميع الموارد من الإشكال ، وقد تعرض له الشيخ الأعظم وأجاب عنه ، قال : «وربما يورد على إرادة العموم من اليقين بأن النفي الوارد على العموم لا يدل على السلب الكلي» ثم أجاب عنه بما توضيحه : أن أداة السلب ان كانت واردة على العموم الثابت ـ أي الملحوظ معنى اسمياً قبل ورود السلب عليه ـ كان حينئذ من سلب العموم ، لا عموم السلب ، حيث ان مدخول أداة السلب وهو العموم مقدم رتبة على أداته ، وان لم يكن كذلك بأن كان العموم متولِّداً من السلب ـ بحيث لو لم يكن سلب لم يكن عمومٌ كما في النكرة والمفرد المحلى باللام الواقعين في حيِّز السلب ، إذ العموم فيهما وليد السلب ومعلوله ومتأخر عنه ، ولا يمكن أن يتقدم على السلب حتى يسلب بنفس النفي المولِّد له كما هو واضح ـ كان حينئذ من عموم السلب ، لأن العموم يتحصل بنفس السلب.
ففي المقام يستفاد عموم السلب من كلمة «لا» الناهية في قولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين» إذا اليقين بنفسه لا يفيد العموم ، بل عموم سلبه يستفاد من كلمة «لا» وهذا يسمى بعموم السلب ، فمعنى الجملة المذكورة حينئذ هو : أنه لا تنقض شيئاً من أفراد طبيعة اليقين بالشك.
فتحصل من جميع ما ذكرناه وفاء مضمرة زرارة سنداً ودلالة باعتبار الاستصحاب في جميع الموارد.
(قاعدة المقتضى والمانع)
ومنها : ما أفاده بعض المدققين من إنكار دلالة الصحيحة على الاستصحاب ، بل على قاعدة الاقتضاء والمنع ، لأنه عليهالسلام جعل غاية عدم إيجاب الوضوء