مع (١) وضوح ظهور مثل «كل شيء حلال» أو «طاهر» في أنه (٢) لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية ، وهكذا «الماء كله طاهر» (٣) وظهور (٤) الغاية في كونها حدّاً للحكم لا لموضوعه ، كما لا يخفى ، فتأمل جيداً.
ولا يذهب عليك أنه (٥) بضميمة عدم القول بالفصل قطعاً بين
______________________________________________________
أعني الاستصحاب.
(١) قيد لقوله : «لو جعلت» أي : والحال أن الروايات ظاهرة في بيان الحكم الواقعي لكل موضوع إلّا ما خرج بالدليل. وهذا إشكال أورده المصنف على الفصول من أنه مع الغض عن إشكال الشيخ يكون استظهار أصالة الطهارة من الرواية خلاف ظهورها في إفادة الحكم الواقعي.
(٢) أي : أن مثل «كل شيء حلال أو طاهر».
(٣) فيدل على طهارة الماء واقعاً كدلالة حديث الحل على الحلية الواقعية.
(٤) معطوف على «ظهور» يعني : ومع وضوح ظهور الغاية في كونها حدّاً للحكم فيفيد الاستصحاب ، لا حدّاً لموضوع الحكم حتى تدل على أصالة الطهارة أو الحل.
(٥) الضمير للشأن ، وهذا إشارة إلى الجهة الثالثة المتعلقة بهذه الطائفة من الأخبار أعني بيان عموم اعتبار الاستصحاب لجميع الأبواب ، ودفع إشكال أخصيتها من المدعى ، لكون موردها بابي الحل والطهارة ، فالاستصحاب حجة في هذين البابين خاصة.
ومحصل ما أفاده في وجه تعميم اعتبار الاستصحاب في جميع الموارد هو : أنه بضميمة عدم القول بالفصل تعمّ الروايات جميع الموارد ، إذ لم يظهر قولٌ بالفصل بين استصحاب الطهارة والحل وبين استصحاب غيرهما ، فالقائل باعتباره يقول به مطلقاً ، والنافي له ينفي اعتباره في جميع الأبواب ، وليس من الأقوال