إنما يصح أن يعلّل به (١) عدم جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى.
ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلّا بأن يقال (٢) : ان
______________________________________________________
السلام ... إلخ».
(١) أي : بقوله عليهالسلام : «وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك».
(٢) لا يخفى أنه قد تفصي عن هذا الإشكال بالالتزام باجزاء الأمر الظاهري ، وسيأتي بيانه عند تعرض المصنف له ، إلّا أنه لعدم صحته اختار (قده) وجهاً آخر لإثبات حسن التعليل أفاده في حاشية الرسائل وأثبته في المتن. وقال في آخر كلامه : ان الإشكال على فرض تسليمه لا يقدح في الاستدلال بالرواية على الاستصحاب.
وتوضيح ما أفاده في حلّ الإشكال بقوله : «ان الشرط في الصلاة فعلاً» هو : أن الطهارة الخبثية شرط علمي للصلاة بمعنى كفاية إحرازها ـ ولو بأصل معتبر ـ في صحة الصلاة ، وليست شرطا واقعياً كالطهارة الحدثية التي تدور صحة الصلاة وفسادها مدارها وجوداً وعدماً. وعليه فالمكلف المريد للصلاة إما ملتفت إلى الطهارة الخبثية وإما غافل عنها ، فان كان غافلاً عنها وصلى ، فصلاته صحيحة ، لعدم اعتبار هذه الطهارة في حقه كما صرح به في حاشية الرسائل. وان كان ملتفتاً إلى الطهارة الخبثية فالشرط حينئذ هو إحراز الطهارة لا وجودها الواقعي ، فان أحرزها الملتفت بعلم أو علمي أو أصل عملي ولو أصالة الطهارة وصلى صحت صلاته وان انكشف وقوعها في النجس ، إذ الشرط للملتفت هو إحراز الطهارة لا نفسها ، والمفروض تحققه بأحد الوجوه المحرزة.
وعلى هذا فيصح التعليل المزبور ، ضرورة أنه بعد البناء على كون الشرط للملتفت هو إحراز الطهارة ـ لا نفسها ـ يحسن تعليل عدم وجوب الإعادة بكون الإعادة نقضاً لليقين بالشك ، حيث انه في حال الصلاة كان شاكاً في بقاء الطهارة بعد ما كان متيقناً بها قبل الدخول في العبادة ، ثم ظن إصابة النجاسة. وحيث ان هذا الظن ملحق بالشك حكماً لعدم الدليل على اعتباره فهو شاك في بقاء الطهارة ، ومن المعلوم أن الاستصحاب أوجب إحراز الطهارة في حال الصلاة ، فالإعادة