في آن (١) قبل زمان اليقين (٢) بحدوث أحدهما ، لعدم (٣) إحراز اتصال زمان شكه (٤) وهو زمان حدوث
______________________________________________________
ومحصل وجهه هو : اجتماع أركان الاستصحاب من اليقين والشك في كل واحد من الحادثين مع ترتب الأثر الشرعي عليهما ، فالمقتضي لجريانه في كل منهما موجود ، إلّا أن وجود المانع من جريانه فيهما وهو التعارض أوجب سقوطهما.
وبالجملة : فمختار الشيخ جريان الاستصحاب في الحادثين وسقوطه بالتعارض ، ومختار المصنف عدم جريانه في نفسه لا لأجل المعارضة ، فعدم جريانه عند الشيخ إنما هو لوجود المانع وعند المصنف لعدم الشرط. وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما إذا كان الأثر لأحد الحادثين دون الآخر ، فان الاستصحاب يجري فيه ويترتب عليه لأثر بناء على مختار الشيخ ، ولا يجري فيه بناء على ما اختاره المصنف.
(١) وهو الآن الّذي يعلم بعدم وجودهما فيه كيوم السبت في المثال المزبور ، فانه يكون قبل يوم الأحد الّذي هو زمان اليقين الإجمالي بوقوع أحد الحادثين فيه ، إذ المفروض العلم الإجمالي بحدوث البيع أو رجوع المرتهن عن الاذن في يوم الأحد.
(٢) أي : اليقين الإجمالي بحدوث أحد الحادثين ، كما عرفت في مثال البيع ورجوع المرتهن.
(٣) تعليل لعدم جريان الاستصحاب في النحو الأخير وهو كون الأثر مترتبا على عدم أحد الحادثين محموليا في زمان الآخر ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «وأما وجه عدم جريان الاستصحاب في عدم الرجوع عن الاذن ... إلخ».
(٤) الموجود في كلمات المصنف هنا وفي الحاشية في بيان المانع عن جريان الاستصحاب في القسم الرابع هو عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، ولكن الظاهر كما أفاده جمع من تلامذته قدس الله أسرارهم إرادة اتصال المشكوك بالمتيقن ، لا اتصال زمان نفس الوصفين ، وذلك لوجهين :
أحدهما : أن الشك واليقين من الأمور الوجدانية الحاضرة لدى النّفس عند التفاتها إليها ، فيدور أمرها بين الوجود والعدم ، ولا يعرضها الشك ، وإنما يعرض