وأما (١) إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : «فان كان الشك في بقاء ذلك العام» ومقتضى السياق إبدال «وأما إذا» بـ «وان كان الشك ... إلخ» وكيف كان فقد أشار بهذه العبارة إلى ثالث أقسام استصحاب الكلي ، وهو أن يكون الشك في بقاء الكلي
__________________
الاشتغال لا يلتئم مع مبناه ، فلاحظ.
الصورة الرابعة : أن تكون الحالة السابقة مجهولة ، والحكم فيها هو لزوم الجمع بين الوضوء والغسل أيضا ، لاستصحاب كلي الحدث بعد تعارض الاستصحابين في البول والمني ، حيث ان الأصل عدم حدوث سبب الغسل والوضوء ، ومن المعلوم تعارضه في كل منهما.
فتلخص من جميع ما ذكرناه : أن استصحاب الكلي يجري في الصورتين الأخيرتين ، دون الأوليين.
ثم انه قد ظهر مما ذكرنا : أن استصحاب الكلي يجري فيما لم يكن هناك أصل يعين أحد الأفراد بعينه ، كما إذا كانت الحالة السابقة المعلومة هي الحدث الأصغر ، فان استصحابه يمنع جريان الاستصحاب في كلي الحدث ، لكون الأصغر متيقنا فيستصحب ، والحدث الأكبر مشكوك فيه بالشك البدوي.
ولا فرق فيما ذكرناه ـ من عدم جريان استصحاب الكلي في الحدث مع تعين أحد أفراد الكلي بالأصل ـ بين كون الحدث الأكبر والأصغر من قبيل المتضادين بحيث يمتنع اجتماعهما ، وكونهما حقيقة واحدة مع اختلافهما في الشدة والضعف كما قيل بذلك في الوجوب والاستحباب ، وكونهما متخالفين كالسواد والحلاوة وغيرهما مما يمكن اجتماعهما ، فان الأصل يجري في الفرد المتيقن حدوثه ، ولا يجري الاستصحاب في الكلي ، فيصح أن يقال علي الوجه الأول : الأصل عدم تبدل الأصغر بالأكبر ، وعلى الثاني : الأصل عدم حدوث المرتبة الشديدة ، وعلى الثالث : الأصل عدم اجتماع الأكبر والأصغر ، وينبغي أن يكون ذلك أي عدم جريان استصحاب الكلي مع تعين الفرد بالأصل ضابطا مطردا في جميع الموارد.