ذلك (١) على مذهب الخاصة (٢) ، ضرورة (٣) أن قضيته (٤) إضافة ركعة أخرى موصولة ، والمذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة. وعلى هذا (٥) يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علّمه الإمام عليهالسلام من (٦) الاحتياط بالبناء على الأكثر والإتيان (٧) بالمشكوك بعد التسليم مفصولة.
ويمكن الذب عنه (٨) بأن الاحتياط
______________________________________________________
(١) أي : إرادة اليقين بعدم الإتيان بالرابعة المجدي لإثبات اعتبار الاستصحاب.
(٢) من البناء على الأكثر بالتسليم على الثالثة المتيقنة والإتيان بصلاة الاحتياط مفصولةً لا موصولةً بالركعة الثالثة.
(٣) تعليل لقوله : «عدم إمكان» وتقدم بيانه في توضيح كلام الشيخ الأعظم (قده).
(٤) يعني : أن مقتضى اليقين بعدم الإتيان بالرابعة والشك فيه ـ الّذي هو الاستصحاب ـ الإتيان بركعة موصولة ، مع أن المذهب قد استقر على خلافه والإتيان بها مفصولة. وعليه فالواو في «والمذهب» للحال.
(٥) أي : وبناءً على استقرار المذهب على وجوب فعل صلاة الاحتياط مستقلة فلا محيص عن إرادة اليقين بالفراغ الحاصل بالبناء على الأكثر ـ الّذي علّمه الإمام عليهالسلام ـ حتى لا يخالف المذهب كما عرفت ، لا اليقين بعدم الإتيان بالرابعة ، إذ مع حمل الرواية على الاستصحاب الموافق لرأي المخالفين يسقط الاستدلال بها ـ على حجية الاستصحاب ـ عندنا عن الاعتبار ، لعدم العبرة بالحكم الصادر تقية ، وعلى كلّ فهذه الرواية أجنبية عن الاستصحاب.
(٦) بيان لـ «ما» الموصول ومبيِّن لليقين بالفراغ.
(٧) معطوف على «الأكثر» يعني : وعلى الإتيان بالمشكوك ، والأولى إلحاق «فيه» بـ «بالمشكوك» بأن يقال : «بالمشكوك فيه».
(٨) الصحيح أن يقال : «ويمكن ذبه» حيث ان الذب عن الشيء هو حفظه