ومعه (١) يحتمل بقاء حكم الشرع جدّاً ، لدورانه (٢) معه وجوداً وعدماً ، فافهم وتأمل جيداً (*).
______________________________________________________
(١) أي : ومع احتمال بقاء الملاك واقعاً بدون تلك الخصوصية يحتمل بقاء حكم الشرع.
(٢) أي : لدوران حكم الشرع مدار الملاك الواقعي ـ لا المعلوم ـ وجوداً وعدماً. وقد تحصل مما أفاده المصنف : أنه لا فرق في حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية بين كون دليل الحكم هو العقل أو النقل ، إذا صدق وحدة القضيتين عرفاً.
__________________
(*) هذا ما أفاده المصنف هنا وفي حاشية الرسائل ، ووافقه المحققان النائيني والعراقي (قدسسرهما) بما يقرب منه ، وخالفه تلميذه المحقق الأصفهاني بما محصله : أن حكم العقل العملي ـ في قبال حكم العقل النظريّ ـ مأخوذ من المقدمات المحمودة والقضايا المشهورة التي تطابقت عليها آراء العقلاء حفظاً للنظام ، وهذه العناوين المحكومة بالحسن أو القبح على ثلاثة أقسام ، إذ تارة يكون الفعل علة تامة للحسن والقبح كالعدل والظلم. وأخرى مقتضياً لأحدهما كالصدق والكذب ، فان الصدق وان اقتضى اتصافه بالحسن لو خُلِّي وطبعه ، لكن حسنه الفعلي منوط باندراجه تحت عنوان العدل ، ولذا قد يتصف بالقبح إذا صار مهلِكاً لنفس محترمة. وثالثة لا يكون الفعل بنفسه مقتضياً للحسن أو القبح فضلاً عن علّيته لأحدهما ، وذلك كالضرب ، فانه يتصف بالحسن إذا اندرج تحت عنوان العدل كما إذا كان للتأديب ، وبالقبح إذا اندرج تحت عنوان الظلم كما إذا كان للتشفي من ألم الغضب ، ولا يتصف بشيء منهما إذا لم ينطبق عليه أحد العنوانين كضرب غير ذي الروح.
وحيث كان التحسين والتقبيح من الآراء المحمودة فالمراد بالحكم العقلي هو الحكم العقلائي بمدح فاعل بعض الأفعال ، لما فيه من المصلحة العامة الموجبة لحفظ النظام ، وذمِّ فاعل بعضها الآخر لما فيه من المفسدة العامة الموجبة لاختلال النظام وفساد النوع ، وكل من هذه المصلحة وتلك المفسدة هي الموجبة لبناء