وجوب الإمساك وعدم جواز الإفطار ما لم يقطع بزواله (١). كما لا بأس (٢) باستصحاب نفس المقيد ، فيقال : إن الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار ، والآن كما كان ، فيجب ، فتأمل (٣).
______________________________________________________
(١) أي : زوال النهار ، وضمير «عليه» راجع إلى الاستصحاب.
(٢) هذا إشارة إلى جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان كالإمساك المقيد بالنهار ، كما أن قوله : «فلا بأس باستصحاب قيده» إشارة إلى جريانه في القيد كالنهار ، وقد مر توضيح كليهما.
(٣) لعله إشارة إلى منع الوجه الأول أعني قوله : «فلا بأس باستصحاب قيده» كما أفاده أيضا في حاشية الرسائل ، وحاصله : عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان ، إذ المستصحب إن كان هو النهار بمفاد كان التامة فلا يثبت به وقوع الإمساك في النهار إلّا على القول بالأصل المثبت ، ضرورة أن وقوع الإمساك في النهار لازم عقلي لبقاء النهار. وإن كان هو النهار بمفاد كان الناقصة بأن يقال : «الإمساك في زمان هو نهار كان واجبا ، والآن كما كان» فلا مجال لاستصحابه ، لعدم اليقين السابق ، ضرورة أنه لا علم بأن الإمساك في هذا الزمان إمساك في زمان هو متصف بكونه نهارا (*).
ويمكن أن يكون إشارة إلى دفع توهم. أما التوهم فهو : أن الإمساك قبل هذا الآن قد ارتفع قطعا ، والإمساك في هذا الآن لو شك في وجوبه كان شكا في حدوث وجوبه ، لا شكا في بقاء ما علم من وجوبه سابقا حتى يكون من موارد الاستصحاب ، بل يكون من مجاري أصالة البراءة.
وأما الدفع ، فحاصله : أن العرف الّذي يكون نظره معتبرا في الاستصحاب يحكم بأن الإمساك في النهار موضوع وحداني ، والشك في شيء منه شك في جزء من أجزائه ، لا في جزئي من جزئياته ، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه.
__________________
(*) ولهذا الإشكال عدل شيخنا الأعظم (قده) إلى التمسك باستصحاب