.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
عدميا ، أو كون عدم الحكم في موضع قابل للجعل حكما ، فلا إطلاق له من هذه الحيثية حتى يشمل الأحكام العدمية الفعلية والشأنية.
مضافا إلى : أن هذا الإطلاق بعد تسليمه لا يشمل مطلق العدم ، بل خصوص ما جعل موردا لحكم الشارع فعلا ، لكونه حينئذ مسندا إلى الشارع بحيث يعد من المجعولات الشرعية ، كما إذا تعلق به النهي ، أو جرى فيه الاستصحاب ، إذ مرجع النهي والاستصحاب المتعلقين به إلى حكم الشارع بإبقائه ووضعه على حاله.
إلّا أنه مع ذلك لا يشمله مثل حديث نفي الضرر ، لظهوره في رفع الحكم الثابت ، وقصوره عن إثبات الحكم الوجوديّ ، لكونه حينئذ خلاف مقتضاه من الرفع. وعدم الضمان من قبيل العدم القابل للحكم الشرعي ، لا من قبيل ما تعلق به الحكم فعلا ، ومن المعلوم أن القابلية للجعل غير فعلية الجعل ، وهذا هو الحكم دون الأول ، فما أفاده المحقق النائيني (قده) من أن عدم الحكم ليس حكما مجعولا فلا يجري فيه حديث نفي الضرر في غاية المتانة.
ولا يرد عليه ما في تقريرات بعض الأعاظم من : «أن عدم جعل الحكم في موضع قابل للجعل جعل لعدم ذلك الحكم ، فيكون العدم مجعولا» لما مر من أن مجرد صلاحية العدم للجعل لا يوجب فعلية الجعل وصيرورته من الأحكام الشرعية ، هذا.
فتلخص مما ذكرناه أمور :
الأول : أن حديث نفي الضرر ناف للحكم الوجوديّ لا مثبت له ، فلا يثبت به الضمان أو غيره في موارد عدم ثبوت موجب من موجباتهما فيها من الإتلاف واليد وغيرهما ، وإلّا يلزم تأسيس فقه جديد ، إذ لازمه وجوب تدارك كل ضرر لكل متضرر ولو من بيت المال كالدم في عدم ذهابه هدرا ، وهو كما ترى.
الثاني : ضعف الاستدلال بجملة من الفروع على كون حديث نفي الضرر مثبتا