.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
العدميات كجريانه في الوجوديات بفروع كثيرة تقدمت الإشارة إلى بعضها ، حيث انهم زعموا أن الحكم بالضمان أو غيره فيها مستند إلى حديث نفي الضرر ، ببيان أن عدم الضمان مثلا ضرر منفي بالحديث ، ومن المعلوم أن نفي العدم يفيد الإثبات ، فينتج الضمان.
وجه الضعف : ما تقدم من أن الضمان أو غيره في تلك الفروع اما مستند إلى الإتلاف ، أو اليد ، أو النصوص الخاصة كما في تطليق الحاكم زوجة الحاضر المعسر. ولم يظهر استنادهم في شيء منها إلى قاعدة نفي الضرر.
وبالجملة : فظهور حديث نفي الضرر في نفي الحكم الوجوديّ الثابت بالعمومات والإطلاقات مما لا يقبل الإنكار ، هذا.
مضافا إلى : أن العدم ليس حكما شرعيا حتى يكون حديث الضرر نافيا له وحاكما عليه.
ودعوى كون العدم حكما شرعيا كشرعية الترك في النواهي والاستصحابات العدمية ، وأنه كالوجود مسند إلى الشارع ، فلا فرق بينهما في حكومة «لا ضرر» عليهما ، لكون كل منهما حكما شرعيا ، وعليه فعدم الضمان أيضا حكم شرعي ينفيه حديث نفي الضرر (غير مسموعة) إذ فرق واضح بين العدم الأزلي وهو ما لم يوجد علة وجوده ، وبين العدم الشرعي وهو ما وجد علة عدمه ، حيث ان الأول أجنبي عن الشارع وغير مسند إليه ، غاية الأمر أن للشارع إبقاءه على حاله ، وطرده بنقيضه ، وليس هذا إلّا مجرد القابلية للجعل بقاء.
وما ورد من «أنه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا بلا حكم» لا يدل على مجعولية العدم القابل للجعل حتى يقال : ان العدم مطلقا مجعول ، فيرفعه حديث نفي الضرر كما يرفع الحكم الوجوديّ. وذلك لأنه في مقام بيان تكميل الشريعة وعدم إهمال حكم واقعة من الوقائع ، وليس في مقام بيان سنخ الحكم من كونه وجوديا أو