ثم انه (١) ربما تمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة ، وهو لا يخلو من كلام (٢) ونقض وإبرام خارج عما هو المهم
______________________________________________________
(١) غرضه الإشارة إلى ضعف ما قيل من إثبات صحة العبادة مع الزيادة باستصحاب الصحة ، لا بأصالة البراءة في الشك في مانعية الزيادة ، بزعم أن الشك يكون في بقاء الصحة المعلومة حدوثا قبل فعل الزيادة المشكوكة بقاء بعد فعلها ، للشك في مانعية الزيادة ، وهو مجرى استصحاب الصحة ، لاجتماع أركانه ، دون أصالة البراءة في مانعية الزيادة ، لحكومته عليها.
ولا يخفى أن مورد هذا الاستصحاب هو ما إذا نشأ احتمال البطلان في أثناء الصلاة بزيادة جزء تشريعا ، وأما إذا قصد التشريع من أول الصلاة بحيث كان الداعي له الأمر التشريعي ، فلا مجال حينئذ للاستصحاب ، لانهدام ركنه الأول ، وهو اليقين السابق بالصحّة ، بل اليقين بعدمها ثابت ، فالاستصحاب يجري فيما علم بالصحّة قبل فعل الزيادة ونشأ الشك في البطلان في الأثناء.
إذا عرفت هذا ، فاعلم : أن للاستصحاب تقريبات عديدة نذكر بعضها ونحيل معرفة جميعها إلى رسائل الشيخ (قده) :
منها : أن المستصحب موافقة الأجزاء السابقة لأوامرها الضمنية.
ومنها : كون الأجزاء السابقة بحيث لو انضم إليها سائر الأجزاء لالتأم الكل.
ومنها : بقاء الأجزاء السابقة على تأثيرها في المصلحة ، بداهة أن لكل جزء تأثيرا في المصلحة المترتبة على الكل.
ومنها : غير ذلك.
(٢) هذا إشارة إلى تضعيف الشيخ لهذا الاستصحاب ، وحاصله : أن استصحاب صحة الأجزاء السابقة لا يجدي في صحة الأجزاء اللاحقة ، لأن المستصحب ان كان هو الصحة بمعنى موافقة الأجزاء السابقة لأوامرها الضمنية فذلك قطعي البقاء ،