عدمها شرطا أو شطرا (١) في الواجب مع عدم اعتباره (٢) في جزئيته ،
______________________________________________________
وأما الثاني ، فقد أشار إليه بقوله : «ظهر مما مر» وحاصله : أن ما قلناه في جزئية الوجود أو شرطيته من جريان البراءة الشرعية فيه دون العقلية جار هنا حرفا بحرف ، ولا تفاوت بين المقامين إلّا في كون الموضوع في الأمر السابق هو الوجود ، وفي هذا الأمر هو العدم ، وهذا لا يوجب تفاوتا في الحكم.
(١) ظاهره كون العدم جزءا مؤثرا ، وقد تقدم منه هذا أيضا في بحث الصحيح والأعم بقوله : «ان دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به ... فيكون جزءا له وداخلا في قوامه ...» وكذا في حاشية الرسائل في مقام الإشكال على الشيخ الأعظم حيث خص دخل عدم الزيادة بنحو الشرطية.
ولكنه ممتنع ، فان الجزء المؤثر في المصلحة والقائم به الغرض هو الأمر الوجوديّ ، لكونه من أجزاء المقتضي. وتوجيهه بكونه من باب الفرض والتقدير في غاية البعد مع امتناعه. وتوجيهنا لدخل العدم بما ذكرناه في الصحيح والأعم غير وجيه أيضا. نعم بناء على مختار المصنف من كون متعلق النهي نفس الترك وأن لا يفعل يصح تعلق الخطاب بالعدم. لكن المبنى محل منع كما ذكرناه في محله ، وأن المتعلق في كل من الأمر والنهي هو الفعل.
(٢) قيد لقوله : «زيادة الجزء» توضيحه : أن اتصاف زيادة الجزء بكونها زيادة الجزء انما هو في مورد لم يؤخذ في جزئية الجزء قيد الوحدة وكونه بشرط لا ، إذ لو أخذ ذلك في جزئيته لم يصدق عليه زيادة الجزء ، بل يندرج في نقص الجزء كما نبه عليه أيضا شيخنا الأعظم بقوله : «فلو أخذ ـ يعني الجزء ـ بشرطه ـ أي بشرط عدم الزيادة ـ فالزيادة عليه موجب لاختلاله من حيث النقيصة .... إلخ» فإذا اعتبر في جزئية الركوع قيد الوحدة ، وأتى به مرتين صدق عليه نقص الجزء ، إذ لا فرق في عدم تحقق الركوع مثلا الّذي هو جزء للصلاة بين تركه رأسا