ولا بعد أصلا في اختلاف الحال فيها (١) باختلاف حالتي العلم بوجوب شيء والجهل به كما لا يخفى.
وقد صار بعض الفحول (٢) بصدد بيان إمكان كون
______________________________________________________
(١) أي : في الصلاة المأتي بها بدلا عن المأمور به الواقعي ، ولا بعد في اختلاف حال المصلحة باختلاف حال المكلف من حيث علمه بوجوب شيء كالقصر والجهل به ، فان لحالات المكلف كالسفر والحضر وغيرهما من الشرائط الخاصة كالشرائط العامة من البلوغ والعقل وغيرهما دخلا في المصالح والمفاسد الداعية إلى تشريع الأحكام.
فالمتحصل : أن المأتي به من التمام موضع القصر أو الجهر موضع الإخفات أو العكس لا يشتمل على المصلحة التامة حتى يجزئ عن المأمور به الواقعي إلّا في صورة الجهل بالواجب الواقعي الفعلي.
(٢) وهو فقيه عصره في كشف الغطاء ، قال في مقدمات الكتاب ما هذا لفظه :«وتعلق الأمر بالمتضادين ابتداء غير ممكن ، للزوم التكليف بالمحال. ولو تضيقا معا بالعارض تخير مع المساواة ، وقدم الراجح مع الترجيح بحقية المخلوق أو شدة الطلب ، ويرجع الأول إلى الثاني ، لأن انحصار المقدمة بالحرام بعد شغل الذّمّة لا ينافي الصحة وان استلزم المعصية ، وأي مانع لأن يقول الآمر المطاع لمأموره : إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل ، كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والإخفات والقصر والإتمام ، فاستفادته من مقتضى الخطاب لا من دخوله تحت الخطاب ، فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد أقرب إلى الصواب والسداد» (١).
وتوضيح الترتب الّذي أفاده كاشف الغطاء (قده) هو : أن المأتي به كصلاة
__________________
(١) كشف الغطاء ، المبحث الثامن عشر من المقدمة ، ص ٢٥