ثم انه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار ، وتوضيح مدركها وشرح مفادها وإيضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية (١) أو الثانوية (٢) وان كانت أجنبية (٣) عن مقاصد الرسالة ، إجابة لالتماس بعض الأحبة ، فأقول وبه أستعين : انه قد استدل عليها (٤) بأخبار كثيرة :
______________________________________________________
(قاعدة لا ضرر ولا ضرار)
(١) كأدلة وجوب الصلاة والصيام والحج وغيرها من العناوين الأولية.
(٢) كأدلة نفي العسر والحرج والإكراه ونحوها من العناوين الثانوية العارضة للعناوين الأولية ، كالصلاة وغيرها من العبادات والمعاملات. ثم ان في قاعدة الضرر جهات من البحث أشار إليها المصنف ، ونتعرض لها عند تعرضه لها إن شاء الله تعالى.
(٣) لكون قاعدة الضرر من القواعد الفقهية ، فمحل بحثها هو الفقه الشريف.
(٤) أي : على قاعدة الضرر. هذه إحدى جهات البحث ، ومحصلها : أن مدرك قاعدة الضرر أخبار كثيرة : منها : موثقة زرارة ، وتوصيفها بالموثقة لوقوع ابن
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٦ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2046_muntahia-aldaraia-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
