.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
للحكم.
الثالث : أن العدم الأزلي ليس حكما مجعولا شرعيا ، وانما هو قابل للجعل الشرعي ، وجعله انما يكون بتشريع علة بقائه ، كجعله متعلقا للنهي ، أو موردا للاستصحاب ، حيث ان العدم في هاتين الصورتين مجعول شرعي.
الرابع : أن المرفوع بحديث نفي الضرر في قضية سمرة كما تقدم سابقا هو إما سلطنته على إبقاء عذقه ، وإما حرمة تصرف الأنصاري في مال سمرة ، فليس المرفوع بالحديث عدم تسلط الأنصاري على قلع العذق حتى يقال : ان حديث نفي الضرر رافع للأحكام العدمية كالوجودية.
٧ ـ شمول القاعدة للضرر الاختياري والقهري
الأمر السابع : الظاهر أنه لا فرق في الضرر الموضوع لحديث نفي الضرر بين كونه اختياريا كما إذا أوجد المكلف ما يوجب مرضه المانع عن الصوم أو الطهارة المائية أو الصلاة قائما ، أو الحج مباشرة ، أو غير ذلك من الموارد ، وغير اختياري كالأمثلة المزبورة مع عدم كون المرض بفعله الاختياري ، فانه يسقط وجوب هذه الأمور في كلتا صورتي الضرر الاختياري وقهريته. وكذا لا فرق بين كونه جائزا شرعا كإجناب نفسه مع علمه بتضرره بالغسل ، وحراما كذلك كإيجاد مرض يسلب القدرة عن الحج مباشرة ما دام حيّا. والظاهر أن جميع الأبدال الاضطرارية كذلك ، لاستلزام الضرر الاختياري العجز عن فعل المبدلات الموجب لفوات مقدار مهم من المصالح الداعية إلى تشريعها ، ومن المعلوم أن تفويت المصلحة الملزمة بدون مسوغ حرام.
وبالجملة : فإيجاد الضرر من قبيل إيجاد الموضوع وتبديله ، ومن المعلوم أن الحكم تابع لموضوعه الفعلي سواء وجد اختيارا على وجه جائز كتبديل السفر