أو إهماله (١) لاستقل (٢) العقل بالبراءة عن الباقي ، فان العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان.
لا يقال : نعم (٣) ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية
______________________________________________________
(١) أي : إهمال الدليل ، وضميرا «اعتباره» في الموردين راجعان إلى «شيء» والمراد بالإجمال هو قصور الخطاب عن إفادة الإطلاق في مقام الإثبات ، لعدم ظهوره الناشئ عن إجماله ، لاشتراك اللفظ أو غيره. والمراد بالإهمال هو عدم كون المولى في مقام البيان الّذي هو من مقدمات الإطلاق.
(٢) جواب «لو» في قوله : «لو علم بجزئية شيء ... إلخ» ومحصل ما أفاده المصنف (قده) من أول الأمر الرابع إلى هنا هو : أنه مع الشك في كون الجزء أو الشرط دخيلا في حالتي التمكن والعجز معا أو في خصوص حال التمكن ، وعدم دليل اجتهادي يعيّن إحدى الكيفيتين تجري البراءة العقلية عن وجوب الباقي إذا تعذر بعض أجزاء الواجب أو شرائطه ، لأن العقاب على ترك الباقي بلا بيان.
(٣) هذا استدراك على قوله : «لاستقل العقل» وإشكال عليه ، وغرض المستشكل : أن البراءة العقلية وان كانت جارية في وجوب الباقي ، ورافعة للعقاب على تركه ، إلّا أنه لا مانع من جريان البراءة الشرعية الثابتة بحديث رفع التسعة ونحوه في نفي الجزئية أو الشرطية في حال التعذر والبناء على وجوب الباقي بها ، حيث ان حديث الرفع يضيق دائرة الجزئية أو الشرطية ويخصصها بحال التمكن ،
__________________
ومنه يظهر وجه حذف كلمة «إطلاق» في كلا الموردين ، إذ الكلام في عدم الدليل على تعين كيفية الدخل من الإطلاق أو التقيد بحال التمكن ، وليس مورده عدم الدليل على خصوص إطلاق الدخل في حالتي التمكن والتعذر كما لا يخفى.