ثم انه ذكر (١) لأصل البراءة شرطان آخران (٢) (*):
______________________________________________________
(١) الذاكر هو الفاضل التوني في محكي الوافية ، ونسب إلى الفاضل النراقي أيضا ، ولا اختصاص للبراءة بهذين الشرطين ، بل جميع الأصول العدمية كما في الوافية كذلك ، قال الفاضل التوني (ره) فيما حكاه عنه المحقق الآشتياني (قده) في الشرح ما لفظه : «والتحقيق أن الاستدلال بالأصل بمعنى النفي والعدم انما يصح على نفي الحكم الشرعي بمعنى عدم ثبوت التكليف ، لا على إثبات الحكم الشرعي ، ولذا لم يذكره الأصوليون في الأدلة الشرعية ، وهذا يشترك فيه جميع أقسام الأصول المذكورة ، مثلا إذا كان أصالة البراءة مستلزمة لشغل الذّمّة من جهة أخرى ، فحينئذ لا يصح الاستدلال بها ، كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين واشتبه بالآخر ، فان الاستدلال بأصالة عدم وجوب الاجتناب من أحدهما بعينه لو صح يستلزم وجوب الاجتناب من الآخر. وكذا في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما».
وقال في ذيل مسألة البراءة : «واعلم أن لجواز التمسك بأصالة براءة الذّمّة وبأصالة عدم تقدم الحادث شروطا أحدها : ما مر من عدم استلزامه لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى» (١).
(٢) يعني : غير شرط الفحص الّذي تقدم تفصيله ، بل له شروط أخر.
__________________
الأمر بالتمام الموجب لوجوبه التخييري.
هذه عمدة ما ظفرنا عليه من الوجوه المذكورة لحل الإشكال ، وقد عرفت أن شيئا منها غير واف بدفعه عدا ما اختاره المصنف.
(*) بل ذكر الفاضل التوني (ره) شروطا ثلاثة لمطلق الأصول العدمية ، لا لخصوص أصالة البراءة. والشرط الثالث الّذي أهمله المصنف قد أشار إليه الشيخ بعد بيان الشرط الثاني بقوله : «كما لا وجه لما ذكره من تخصيص مجرى
__________________
(١) بحر الفوائد ج ٢ ، ص ٢٢٢