.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
من تحقيق وجهه ، وأنه من جهة الحكومة أو التخصيص أو الأظهرية أو غيرها ، فان جميعها توفيق عرفي ، بمعنى أن الجمع بأي نحو منها كان مما يساعده العرف ، وليس التوفيق العرفي شيئا غيرها.
٣ ـ قاعدة لا ضرر ترفع الإلزام دون الملاك
الثالث : قد يقال : انه لمّا كان نفي الحكم الضرري امتنانيا ، فلا محالة يختص بنفي الحكم الإلزامي الوجوبيّ والتحريمي ، لأنه الملقي للمكلف في الضرر ، دون الحكم الترخيصي ، فانه لا يلقيه في الضرر ، بل الملقي له فيه هو اختياره من دون ارتباط له بجعل الشارع.
مضافا إلى : أن نفي الحكم الترخيصي ينافي الامتنان الّذي هو شرط جريان حديث نفي الضرر ، هذا.
لكن فيه : أنه بناء على كون معنى «لا ضرر» نفي الحكم الضرري أو نفى الحكم بلسان نفي الموضوع يلاحظ ضررية الحكم في مقام التشريع ، بمعنى أنه إذا عرض عليه عنوان يوجب حدوث ملاك فيه غير ملاكه السابق يتغير به التشريع ويصير حكمه الفعلي تابعا للملاك الحادث ، من غير فرق بين إرادة المكلف وعدمها وعلمه به وعدمه ، فلو فرض صيرورة الماء أو خبز الحنطة أو بعض الأثمار لشخص في حال مضرّا به صدق أن إباحة هذه الأشياء ضررية كضررية وجوب الوضوء مثلا والحكم الضرري لا جعل ، له أو هذه الأشياء ضررية والموضوع الضرري لا حكم له ، والامتنان موجود أيضا ، لأن نفي إباحتها في حال مضريتها منّة على المتضرر بها ، هذا.
ثم انه بناء على الاختصاص المزبور يصح ذلك مطلقا سواء كان معنى لا ضرر «أن الحكم الضرري لا جعل له» أم «الموضوع الضرري لا حكم له» ضرورة أنه على التقديرين يكون المنفي هو الحكم اما بلا واسطة كما هو مقتضى المعنى