.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
قابلا لمنع المانع ، فهذا الكلام انما يتم في الأصول غير التنزيلية مثل قاعدة الحل على وجه بضميمة كون حلية اللازم أيضا من آثار حلية الملزوم ولو ظاهريا .... إلى أن قال : وأما لو كان الأصل تنزيليا كالاستصحاب مثلا ، فلا شبهة في جريانه حتى في التالف أو الخارج عن محل الابتلاء بلحاظ ما له من الآثار التي كانت مورد ابتلاء المكلف فعلا ، ولازمه حينئذ معارضة هذا الأصل الجاري في التالف مع الأصل في طرفه ، ويتساقط الأصلان ويرجع حينئذ إلى الأصل الجاري مستقلا في اللازم المسبب ، ونتيجته عدم لزوم الاجتناب عن الملزوم أيضا حتى في فرض التلف ، فلا مجال حينئذ لقيام المسبب مقام السبب عند تلف السبب ....» (١).
الصورة الثالثة : حصول العلم بالملاقاة ثم العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو عدله مع كون الجميع مورد الابتلاء ، فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف ، لتعلق العلم بتكليف لم يتنجز بمنجز سابق ، فيصلح لأن يتنجز بهذا العلم ، غاية الأمر أن التكليف في بعض الأطراف ليس من سنخ التكليف في بعضها الآخر ، فانه بالنسبة إلى الملاقى والطرف هو وجوب الاجتناب عن النجس ، وبالنسبة إلى الملاقي هو وجوب الاجتناب عن المتنجس ، نظير العلم بنجاسة أحد هذين الإناءين وغصبية الثالث ، إذ لا ريب في تنجز الحكم الواقعي بالعلم في هذا المثال. وهنا كذلك ، فيدور الأمر بين وجوب الاجتناب عن النجس المردد بين الأصليين وعن المتنجس القائم بالملاقي ، وهو منجّز. والملاقاة الخارجية وان كانت سابقة على العلم الإجمالي ، إلّا أن الموجب الاشتغال الذّمّة عقلا بالتكليف هو العلم بنجاسة الملاقى والطرف ، وهو كما تعلق بالأصليين كذلك تعلق بالملاقي في عرض واحد ، لأن العلم بالملاقاة
__________________
(١) مقالات الأصول ، ج ٢ ، ص ٩٥