لاحتمال (١) أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين ، أو يكون (٢) هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين.
لا يقال (٣) : الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلّا كفقد
______________________________________________________
لما كان التكليف بالمتعلق معلوما بهذا العلم الإجمالي. وضميرا «أطرافه ، به» راجعان إلى متعلق التكليف.
(١) تعليل لقوله : «لما كان» يعني : لاحتمال أن يكون المتعلق هو ما عرضه الاضطرار ، فلم يثبت تعلق التكليف به حدوثا أو بقاء حتى تجري فيه قاعدة الاشتغال وضمير «هو» راجع إلى «متعلقه».
(٢) معطوف على قوله : «يكون» يعني : أو لاحتمال أن يكون المتعلق هو ما اختاره المكلف من الأطراف في رفع اضطراره فيما إذا كان الاضطرار إلى غير معين.
(٣) هذا إشكال على ما أفاده (قده) بقوله : «وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا» وتأييد لتفصيل شيخنا الأعظم في الاضطرار إلى المعين بين الاضطرار السابق واللاحق ، وتوضيحه : أن الاضطرار يقاس بفقدان بعض الأطراف ، فكما لا إشكال ـ في صورة فقدان بعض الأطراف ـ في وجوب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه ، فكذلك لا ينبغي الإشكال في صورة الاضطرار إلى بعض الأطراف في وجوب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه ، فيجب الاحتياط في سائر المحتملات خروجا عن عهدة التكليف المعلوم قبل عروض الاضطرار ، فيندرج المقام في كبرى قاعدة الاشتغال لا البراءة ، كما إذا علم إجمالا بحرمة شرب أحد الإناءين أو بوجوب تجهيز أحد الميتين عليه ، فأريق ما في أحد الإناءين ، أو افترس السبع أحد الجسدين أو أخذه السيل ، فانه لا ريب في وجوب