أو في (١) صورة عدم دخله فيه ، لعدم (٢) تصور [قصد] الامتثال في هذه الصورة (٣) مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه
______________________________________________________
(١) معطوف على «مطلقا» وضمير «دخله» راجع إلى الزائد ، وضمير «فيه» إلى الواجب.
(٢) تعليل للبطلان ، وحاصله : عدم الانبعاث عن الأمر الواقعي على ما هو عليه ، والمفروض أنه شرط التقرب ، فقاعدة الاشتغال في صورة عدم الدخل واقعا تقضي بلزوم الإعادة ، للشك في تحقق الإطاعة المقومة لعبادية العبادة. وما في بعض نسخ الكتاب كطبعة بغداد من «لعدم قصور» تعليلا للبطلان فمن سهو الناسخ قطعا إذ عليه يصير تعليلا لصحة العبادة لا لبطلانها ، وهو خلاف مقصود المصنف. ومن العجيب أن العلامة الكاظمي شرح العبارة بقوله : «أي صورة ما لو كان في الواقع له دخل» مع أن هذه الصورة غير مذكورة في المتن حتى يكون «لعدم» تعليلا لصحتها.
(٣) وهي صورة عدم الدخل واقعا ، والإتيان بالعمل المشتمل على الزائد على وجه التقييد ، فمع عدم الدخل لا أمر واقعا حتى ينبعث عنه.
__________________
الأمر الواقعي. لكنه ضعيف ، ضرورة أن التقييد يقتضي داعوية الأمر التشريعي لا الأمر الواقعي على فرض وجوده ، فعليه يكون وجود الأمر الواقعي كعدمه في عدم انبعاث المكلف عنه ، إذ مقتضى التقييد هو الانبعاث عن الأمر التشريعي سواء كان هناك أمر واقعا أم لا.
ثم انه لا بأس ببيان جملة من صور التشريع :
منها : أن يكون التشريع في نفس الأمر ، بأن يقترح من عند نفسه أمرا أجنبيا عن أمر الشارع ، وينبعث عن ذلك الأمر القائم بالمجموع من الزائد والمزيد عليه.
ومنها : أن يكون التشريع في حد الأمر لا في ذاته ، بأن يلتزم بتعلق أمر