لا يخلو (١) من الجزاف [من الانحراف] (*).
______________________________________________________
فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها لم يكن ملوما وان صادف زيدا ... إلى أن قال : هذا غاية ما ذكروا أو يمكن أن يذكر في ضابط المحصور وغيره ، ومع ذلك فلم يحصل وثوق بشيء منها ...» وأنت ترى عدم اعتماد الشيخ الأعظم على شيء من الضوابط المذكورة في كلامه ، وأنه التزم بالاحتياط في الموارد المشكوكة.
(١) إذ لا دليل على شيء من الضوابط المذكورة للحصر وعدمه ، مضافا إلى ورود النقض على كثير منها كما يظهر بمراجعة الرسائل.
__________________
(*) ولا يخفى أن المناسب للمقام ـ وهو تبعية تنجيز العلم لفعلية الحكم وعدم كون كثرة الأطراف رافعة لفعليته ـ بيان وجه عدم الحاجة إلى تلك الضوابط ولو مع صحتها لا الخدشة فيها ، لعدم إناطة الفعلية بحصر الأطراف وعدمه ، لما عرفت آنفا حتى نحتاج إلى معرفة ضابط الحصر وعدمه ، فالأولى أن يقال : «ان ما قيل في ضبط المحصور وغيره مضافا إلى عدم تماميته في نفسه مما لا حاجة إليه ، فلا جدوى في التعرض لنقله».
وكيف كان ، فلا بأس ببيان بعض الضوابط التي ذكروها للشبهة غير المحصورة :
منها : كون بعض الأطراف خارجا عن مورد الابتلاء. وفيه : أنه خلاف الفرض ، إذ المفروض في الشبهة غير المحصورة اعتبار جميع شرائط التنجيز فيها ، وانحصار مانع التنجيز فيها بكون الأطراف غير محصورة. وأما الخروج عن الابتلاء فلا ربط له بالمقام ، لكونه بنفسه مانعا عن تنجيز العلم الإجمالي وان كانت الشبهة محصورة.
ومنها : ما يظهر من صاحب العروة (قده) من كون نسبة المعلوم بالإجمال إلى الأطراف كنسبة الواحد إلى الألف ، حيث قال في الماء المضاف المشتبه في غير