المأتي مع المأمور به ، وهو (١) لا ينافي قصده الامتثال والتقرب (٢)
______________________________________________________
(١) أي : التشريع في تطبيق المأمور به لا ينافي قصد الامتثال والتقرب بالأمر ، إذ المفروض أن التشريع ليس في نفس الأمر حتى يكون الأمر التشريعي داعيا له ومنافيا لإطاعة أمر الشارع ، بل الداعي للإطاعة هو أمر الشارع.
(٢) معطوف على «الامتثال» وضمير «به» راجع إلى «وجوبه».
__________________
فوجوده الثاني يستلزم عدم تحقق القيد العدمي فيئول إلى النقيصة. وان لوحظ لا بشرط بالإضافة إلى إيجاده ثانيها وثالثا فالمأمور به بالأمر الضمني هو الطبيعي ، فالكل هو الجزء ، وليس وجوده الثاني والثالث زائدا.
لكن يمكن تصويرها بما أفاده بعض المدققين (قده) باعتبار الجزء لا بشرط ، لكن لا بالمعنى المتقدم ، بل بمعنى مطلوبية صرف الوجود من الطبيعة وما هو طارد العدم ، قال (قده) : «وثالثة أخذ الجزء لا بشرط بمعنى اللابشرط القسمي أي لا مقترنا بلحوق مثله ولا مقترنا بعدمه ، فاللاحق لا دخيل في الجزء ولا مانع من تحققه ، وإلّا فمصداق طبيعة الجزء المأخوذ في الصلاة أول ركوع مثلا يتحقق منه ، ولكن مراد من يقول باعتبار الجزء لا بشرط هذا المعنى لا اللابشرط المقسمي ...» (١).
والظاهر أن هذا هو مراد المحقق النائيني أيضا «من تحقق الزيادة إذا كان الجزء ناقض العدم وهو أول الوجودات وما عداه زيادة قهرا» (٢) ، فلا يرد عليه ما في تعليقة المحقق المتقدم «من أن اعتبار أول الوجودات ان كان بنحو بشرط لا كانت الزيادة نقيصة ، وان كان بنحو لا بشرط كان الجزء هو الطبيعة الصادقة على
__________________
(١) نهاية الدراية ، ج ٢ ، ص ٢٨٣
(٢) أجود التقريرات ، ج ٢ ، ص ٣٠٧