الصفحه ٦٤٧ : الحفر مضرا بالجار ، ففيه صور :
الأولى : أن لا يكون له فيه نفع ولا في
تركه ضرر مع كون داعيه إلى التصرف
الصفحه ١١ : عن هذا النحو من الغرض الملزم والخطاب المتكفل له إلى العبد ليس من
وظيفة المولى ، لما تقدم من أن إرادته
الصفحه ٢٥٤ : ، لا خصوص الشك في
الشرطية وفي التعيين والتخيير كما سيتضح إن شاء الله تعالى.
وكيف كان فحاصل ما أفاده
الصفحه ٣٤٧ :
نفي
ما له من تكليف أو وضع ، لا (١) أنها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة
المكلف كي لا يكون
الصفحه ٣٧٩ :
بداع
صحيح عقلائي (*).
______________________________________________________
وحاصله : أن
الصفحه ٦٠١ : : أن الفرق بين القول بإفادة الجملة للنفي أو النهي جوهري يظهر
ثمرته في الحكومة كما سيأتي التعرض له في
الصفحه ٦٠٢ : ، ومع الشك يكون المتبع أصالتي الحقيقة والإطلاق.
وثانيا : أن حكم الشارع بلزوم تدارك
الضرر تكليفا لا
الصفحه ٦٣٤ : .
فتلخص مما ذكرناه أمور :
الأول : أن حديث نفي الضرر ناف للحكم
الوجوديّ لا مثبت له ، فلا يثبت به الضمان
الصفحه ٥٧ : غير المضطر إليه وحصوله قبله أو مقارنا له فلا يجب ـ فبما تقريبه : أن
الاضطرار من حدود التكليف بمعنى
الصفحه ٧٩ : : أن
يكون له داع إلى الترك ، ولكن تتأكد إرادة تركه للمنهي عنه بواسطة النهي ، إذ لو
لا الزجر الشرعي ربما
الصفحه ١١٠ : بنفسها مانعة عن فعلية التكليف وعن تنجيز العلم الإجمالي
فيها مما لا أصل له ولا دليل عليه ، وضمير «أنه
الصفحه ١٦٥ : فضلا عن أن يكون مع الفارق ، بتوهم «أن وجوب الاحتياط في صورة الانقسام ليس لمجرد الملازمة ،
بل لأنه تفريق
الصفحه ١٨١ : ء ، إلّا أن المصنف ومن تبعه في سعة منه
بناء على ما أسسوه من علية العلم الإجمالي له.
المورد الثاني للصورة
الصفحه ٣٢٥ : بيانه عند تعرض المصنف له.
وقد تعرض الشيخ لهذا البحث في الأمر الثاني ، وسيأتي نقل عبارته إن شاء الله
الصفحه ٥٠٠ :
فلا
مجال (١) للإشكال فيها من جهة سندها كما لا يخفى.
وأما
دلالتها (٢) فالظاهر أن الضرر هو ما